عالما (١) بل ينزل منزلة المستعير.
ولو اتفقا على بيع ملكهما معا بثمن واحد صح (٢) ، ووزّع الثمن عليهما (٣) ، فيقسّط على أرض مشغولة به (٤) على وجه الإعارة مستحقّ القلع بالأرش (٥) ، أو الإبقاء (٦) بالأجرة ، أو التملك (٧) بالقيمة مع التراضي وعلى ما فيها مستحق القلع
______________________________________________________
(١) فلو كان عالما بالحال فلا خيار له ، لإقدامه على ذلك ، بل ينزّل المشتري منزلة المستعير ، فكما أن المستعير عند ما زرع كان يعلم بجواز فسخ المالك للعقد مع مطالبته بالقلع ويكون الضرر على المستعير لإقدامه على ذلك ، فالمشتري مثله.
(٢) لو اتفق المعير والمستعير على بيع الأرض والغرس معا بعقد واحد ، وأن يكون في قبالهما ثمن واحد ، صح البيع بلا إشكال لكون الأرض والغرس ملكا لهما ، ويجوز لهما التصرف في ملكهما ، ومن التصرف الجائز البيع.
(٣) على ملكهما ، والتوزيع مبني على كون المالك هل يجوز له فسخ العارية قبل أوان حصاد الزرع أو لا ، فعلى الأول تقوّم الأرض خالية وعلى الثاني مشغولة ، ثم إن التوزيع مبني على كون المستعير هل له الحق في مطالبة المالك بالأرش على تقدير القلع أو لا ، فعلى الأول يقوّم الزرع أنه مستحق القلع الآن بالأرش للنقصان الحاصل فيه بسبب القلع ، وعلى الثاني يقوّم الزرع بأنه مستحق القلع بدون أرش وإن نقصت قيمته بسبب القلع.
ثم على القول بدفع الأرش لا يجب على المستعير قلع زرعه عند الطلب قبل دفع الأرش من المالك ، فلو لم يدفع الأرش جاز للمستعير إبقاء زرعه إلى حين الدفع ، غير أن هذا الإبقاء مشروط بكونه بأجرة جمعا بين منفعة الأرض للمالك وبين أرش المستعير ، وعليه فيقوّم الزرع بكونه مستحق القلع الآن بالأرش إلا أن عليه أجرة الأرض.
(٤) أي بالزرع.
(٥) وهذا مبني على جواز فسخ المالك عقد الوديعة قبل أوان الحصاد لما فيه من ضرر على المستعير ، ومبني على أن المستعير يستحق الأرش لو نقص الزرع بسبب القلع.
(٦) معطوف على (بالأرش) ، والمعنى أن الثمن يقسّط على أرض مشغولة بالزرع على وجه الإعارة مع كون الزرع مستحق القلع ، باقيا بالأجرة ، وهذا القول مبني على جواز الفسخ للمالك ، وعلى أن المستعير عليه أجرة الأرض لو أبقى الزرع عند عدم دفع المالك للأرش.
(٧) عطف على قوله (الإعارة) ، والمعنى أن الثمن مقسّط على أرض مشغولة بالزرع على وجه التملك بالقيمة من قبل المالك إذا رضي المستعير بذلك ، وعلى زرع مستحق القطع إما بالأرش وإما بالأجرة ، وهو مبني على جواز الفسخ من قبل المالك قبل أوان الحصاد.