سواء على القول القوي.
(ولا يقبل إقراره في حال التفليس بعين (١) ، لتعلق حق الغرماء بأعيان ماله قبله) فيكون إقراره بها في قوة الإقرار بمال الغير ، وللحجر عن التصرف المالي المانع من نفوذ الإقرار ، (ويصح) إقراره (بدين) (٢) لأنه عاقل مختار فيدخل في
______________________________________________________
وإذا كان حكمه حكم ما يحدث من الأجنبي بالأرش فلم خص المصنف النقص بالمفلّس ، هذا كله على تقدير الفرق بين النقص من قبل الله وبين النقص من قبل الأجنبي كما هو مبنى المشهور في الآفة السماوية ، فعلى هذا التقدير لا بد من ذكر أحدهما مع المفلّس فالتخصيص غير حسن.
وإن لم يكن مذهب المصنف التفريق بين الأجنبي وفعل الله كما هو مبنى غير المشهور في الآفة السماوية وكما هو مختار الشارح في المسالك والروضة هنا فوجه عدم حسن التخصيص بالمفلّس أظهر.
(١) فلا يقبل ، لتعلق حق الغرماء بأعيان ماله ، فيكون الإقرار بها إقرارا منافيا لحق الغير.
وعن المبسوط للشيخ والتحرير للعلامة قبول إقراره لعموم النبوي (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) (١) ، وهو ضعيف لتعلق حق الغير بالعين فلا يقبل إقراره بها ، لأنه إقرار بمال الغير.
(٢) لو أقرّ المفلس بدين سابق على الحجر فيصح بلا خلاف فيه كما في الجواهر وقد قال : (نعم عن شرح الإرشاد أنه حكى عن بعض الأصحاب عدم صحة إقراره مطلقا ، ولم نعرفه مع وضوح فساده ، لمنافاته لما دلّ على جواز إقرار العقلاء على أنفسهم) انتهى ، واستدل أيضا بأن الحجر الموجود على المفلّس ليس بمانع من صحة إقراره المذكور ، لأن الحجر مانع في خصوص إنشاء التصرفات بالأعيان ، لأن فيه أحداث تمليك جديد ، والإقرار هنا إخبار بالدين فهو ليس إحداثا لتمليك بل هو إخبار عن تمليك.
ثم هل المقرّ له يشارك الغرماء أو لا؟ ذهب الشيخ في المبسوط والخلاف والمحقق في الشرائع والعلامة في التذكرة والتحرير أنه يشارك لعموم (إقرار العقلاء) المتقدم فينفذ تصرفه ، والمقرّ له أحد الغرماء فلا بدّ من تقسيم مال المفلّس بين غرمائه بما فيهم المقرّ له لعموم خبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهمالسلام (أن عليا عليهالسلام كان يفلّس الرجل إذا التوى على غرمائه ، ثم يأمر به فيقسّم ماله بينهم بالحصص ، فإن أبى باعه
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب كتاب الإقرار حديث ٢.
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٥ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2483_alzubdat-ulfiqhie-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
