كان فضوليا مع علمه بالنسب (١) والحكم (٢) أما مع جهله بهما ، أو بأحدهما ففي صحته وعتقه عن المالك ، أو إلحاقه بالعالم وجهان ، مأخذهما : انصراف (٣) الإذن إلى ما يمكن بيعه والاسترباح به فلا يدخل هذا (٤) فيه (٥) مطلقا (٦) ، ومن كون (٧) الشرط (٨) بحسب الظاهر (٩) ، لاستحالة توجه الخطاب إلى الغافل كما لو اشترى معيبا لا يعلم بعيبه فتلف به (١٠) ، (و) كذا (لا يشتري من رب المال شيئا) (١١) ، لأن المال له ، ولا يشتري مال الإنسان بماله.
(ولو أذن في شراء أبيه) (١٢) وغيره ممن ينعتق عليه (صح وانعتق) كما لو
______________________________________________________
ويحتمل صحة البيع ويحكم بعتقه على المالك قهرا ولا ضمان على العامل ، لأن العقد المذكور إنما يقتضي شراء ما ذكر بحسب الظاهر ، لا في نفس الأمر ، لاستحالة توجه الخطاب إلى الغافل ، لاستلزامه تكليف ما لا يطاق ، وكما لو اشترى معيبا لم يعلم بعيبه فتلف بذلك العيب) انتهى.
(١) بنسب من يشتريه وأنه أب المالك.
(٢) وهو الانعتاق.
(٣) دليل إلحاقه بالعالم وأن العقد فضولي.
(٤) أي شراء من ينعتق على المالك مع جهل العامل بنسبه أو بالانعتاق.
(٥) أي في الاذن المنصرف إلى ما يمكن بيعه والاسترباح به.
(٦) سواء كان جاهلا بهما أو بأحدهما.
(٧) دليل صحة الشراء وصحة العتق عن المالك ولو قهرا.
(٨) أي الاذن المنصرف ، وهو شرط ضمني في العقد.
(٩) شرط بحسب ظاهر العامل فلا يشمل الغافل.
(١٠) أي فتلف بالعيب.
(١١) لأن البيع فيه نقل وانتقال ، وهو غير متحقق عند الشراء من رب المال ، لأن مال المضاربة ماله ولا يشترى مال الإنسان
بماله ، ولأن الاذن في المضاربة للاسترباح ، وهو محمول عرفا على الاسترباح من غير المالك فلا يكون العامل مأذونا بالاسترباح من نفس المالك.
(١٢) هذا هو الشق الثاني من المسألة السابقة ، وعليه فإذا أذن المالك بشراء أبيه من مال المضاربة صح الشراء بلا إشكال ، كما لو اشترى نفس المالك أباه ، أو اشتراه وكيله ؛ وينعتق على المالك لما سيأتي في باب العتق من عدم تملك الإنسان أحد أبويه.
ومع الانعتاق فإن كان ثمنه تمام مال المضاربة بطلت المضاربة ، لأن الاذن من المالك بالشراء المذكور يكون فسخا لها ، وإن كان الثمن بعضا من مال المضاربة فتبطل المضاربة