مذهب الشيخ والعلامة في المختلف (١) ، لزوال معظم الغرر بالمشاهدة ، وللأصل (٢) ، ولقوله (ص) : «المؤمنون عند شروطهم» ، فإن قلنا به (٣) واختلفا في قدره (٤) فالقول قول العامل كما تقدم ، للأصل (٥) والأقوى المنع (٦).
(وليس للعامل أن يشتري ما فيه ضرر على المالك (٧) ، كمن ينعتق عليه) أي على المالك ، لأنه تخسير محض ، والغرض من هذه المعاملة الاسترباح فإن اشتراه بدون إذنه (٨)
______________________________________________________
مع المشاهدة ، والماتن قد فرض التنازع في قدر المال فيكون من القائلين بكفاية المشاهدة ، وفيه : إن جميع الفقهاء المشترطين للتعيين قد فرضوا التنازع فراجع كتبهم.
(١) ولهما قول آخر وهو المجازفة من غير تعيين ولا مشاهدة.
(٢) أي أصالة عدم التعيين.
(٣) بالاكتفاء بالمشاهدة.
(٤) قدر المال.
(٥) أي أصالة عدم الزيادة فيكون العامل منكرا.
(٦) أي المنع من الاكتفاء بالمشاهدة.
(٧) قال في المسالك : (لما كان مبنى عقد القراض على طلب الربح فكل تصرف ينافيه يكون باطلا ، ومن جملته شراء من ينعتق على المالك ، لأنه تخسير محض ، فضلا عن عدم اشتماله على الغرض المقصود من العقد) انتهى ، والغرض المقصود من العقد هو الربح.
(٨) شراء من ينعتق على المالك تارة بغير إذن المالك وأخرى بإذنه ، وعلى الأول فتارة يكون العامل عالما بنسب من يشتريه وعالما بكونه ينعتق على المالك وأخرى يكون جاهلا بهما وثالثة بأحدهما.
فلو اشتراه بغير الاذن مع العلم بالنسب والانعتاق فيكون الشراء عن المالك شراء فضوليا ، ويتوقف على إجازة المالك ككل عقد فضولي ، فإن أجاز فيكون كمثل ما لو اشتراه بإذن المالك وسيأتي الكلام فيه عند التعرض للشق الثاني ، وإن لم يجز بطل الشراء وكأنه لم يقع.
ولو اشتراه بغير الاذن مع جهله بهما أو بأحدهما فنظر ، وقال الشارح في المسالك : (فيحتمل كونه كذلك ـ أي فضوليا ـ لأن الاذن في هذا الباب إنما ينصرف إلى ما يمكن بيعه وتقليبه في التجارة للاسترباح ولا يتناول غير ذلك ، فلا يكون ما سواه مأذونا فيه ، والتباس الأمر ظاهرا ـ على العامل ـ لا يقتضي الاذن ، غايته أنه غير آثم لجهله.