اشتراه بنفسه أو وكيله ، وبطلت المضاربة في ثمنه ، لأنه بمنزلة التالف ، وصار الباقي رأس المال إن كان (وللعامل الأجرة) (١) سواء ظهر فيه ربح أم لا ، أما مع عدمه فظاهر إلا على الاحتمال (٢) السابق فيما لو فسخ المالك بنفسه ، وأما مع ظهوره (٣) فلبطلان المضاربة بهذا الشراء (٤) ، لعدم كونه (٥) من متعلق الإذن (٦) ، لأن
______________________________________________________
في البعض لأنه فسخ كما تقدم ، وتبقى صحيحة في الباقي لوجود الاذن مع عدم صدور فسخ بالنسبة للباقي.
(١) العامل إذا اشترى من ينعتق على المالك فتارة يبحث في صحة الشراء والانعتاق مع إذن المالك بالشراء وعدمه ، وهذا ما قد تقدم ، وأخرى يبحث عما للعامل في المبيع على تقدير إذن المالك بالشراء ، لأنه مع عدم الاذن فيكون عمله تبرعيا فلا أجرة له ، ولا شيء غيرها.
وعليه فلو أذن المالك للعامل بشراء من ينعتق على المالك فتارة يظهر ربح حين الشراء بأن زادت قيمته السوقية وأخرى لا يظهر فيه ربح وعلى الأول فالمحكي عن بعض أن رب المال يضمن للعامل حصته من الربح ، لتحقق ملك العامل عند ظهور الربح ولا يقدح العتق القهري بإذن المالك ، الذي مرجعه استرداد طائفة من ماله بعد ظهور الربح وإتلافها ، وكما يضمن في الأخير يضمن في المقام.
وفيه : أن العامل يملك حصته من الربح عند الظهور إن لم يكن عقد المضاربة قد بطل بهذا الشراء ، مع أن عقد المضاربة قد بطل فلا حصة للعامل من الربح ، لأن الاذن في المضاربة هو إذن لما اقتضى التقلب والاسترباح ، ومع الاذن بشراء من ينعتق على المالك كما هو المفروض فلا يكون إذنا بالمضاربة ، بل يكون فسخا لها ورجوعا عنها ، نعم وإن لم يثبت له شيء من الربح إلا أن له أجرة المثل لأن عمله محترم غير متبرع به.
وعلى الثاني عند عدم ظهور الربح فلا شيء للعامل من الربح لعدم ظهوره ، ولكن له أجرة المثل لأنه غير متبرع به.
(٢) والاحتمال السابق هو كون العامل عالما بتسلط المالك على الفسخ متى شاء ، وقد أقدم على العمل بأن له حصة من الربح على تقدير ظهوره فليس له إلا هذه الحصة إذا ظهر الربح ، والمفروض عدم الظهور فلا شيء له من الربح ولا من أجرة المثل.
(٣) أي ظهور الربح.
(٤) أي بسبب هذا.
(٥) أي لعدم كون هذا الشراء.
(٦) أي إذن المضاربة.