قبل العامل فلا أجرة له ، بل الحصة إن ظهر ربح (١). وقيل : له الأجرة أيضا (٢)
(والقول قول العامل في قدر رأس المال) (٣) ، لأنه منكر للزائد والأصل (٤) معه.
(و) في (قدر الربح) (٥) لأنه أمين فيقبل قوله فيه.
(وينبغي أن يكون رأس المال معلوما عند العقد) (٦) لترتفع الجهالة عنه ، ولا يكتفى بمشاهدته. وقيل : تكفي المشاهدة (٧). وهو ظاهر اختياره هنا (٨) ، وهو
______________________________________________________
فلا شيء للعامل من الربح لعدمه ولا من الأجرة بالاتفاق لإقدامه على أن يكون له حصته من الربح ولم تظهر ، وكذا لو فسخ العامل عند عدم ظهور الربح.
(١) فلو انفسخ العقد أو فسخه العامل فله حصته من الربح على تقدير ظهوره ، وعن العلّامة في التذكرة أن له أجرة المثل ، وهو ضعيف.
(٢) كما له أجرة عند فسخ المالك على قول المحقق وجماعة ، وهو مختار الماتن هنا ، وهذه هي الصور التي تعرض لها الشهيدان من أربع وعشرين صورة ، ومنها يعرف حكم البقية.
(٣) لو قال رب المال : أن مال المضاربة مائة ، فقال العامل : هو خمسون ، فيكون العامل منكرا للزيادة فيقدم قوله مع يمينه ، لكونه منكرا للزيادة ولموافقة قوله ظاهر الشرع لكونه أمينا شرعا فيقبل قوله.
(٤) وهو ظاهر الشرع بكونه أمينا ، أو براءة ذمة العامل من الزيادة.
(٥) فلو اختلفا في قدر الربح فقال المالك : ربحت مائة ، فقال العامل : بل ربحت خمسين ، فالعامل منكر لموافقة قوله لظاهر الشرع حيث حكم الشارع بكونه أمينا ، فيقدم قوله مع يمينه.
(٦) فيكون رأس المال معلوما بالقدر والوصف للنهي عن الغرر ، وعن الشيخ في المبسوط والعلامة في المختلف أنه تكفي المشاهدة لزوال معظم الغرر بالمشاهدة ، وردّ ببقاء الجهالة ولا ترتفع إلا مع العلم بالقدر والوصف ، وقال الشارح في المسالك : (وحكى في المختلف عن الشيخ القول بجواز المضاربة من غير تقييد بالمشاهدة ، وقواه في المختلف محتجّا بالأصل ، وقوله صلىاللهعليهوسلم (١) : المؤمنون عند شروطهم) انتهى.
(٧) القول الأول للشيخ والعلامة.
(٨) أي اختيار الماتن في اللمعة ، لأنه مع تعيين قدر المال لا يقع التنازع ، وعليه فلا يقع إلا
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور حديث ٢.