يدفع المالك إليه حقه منه (١) ، وإلا (٢) لم يجز (٣) إلا بإذن المالك ، وإن رجى (٤) الربح حيث لا يكون بالفعل (٥).
ولو طلب المالك انضاضه (٦) ففي إجبار العامل عليه قولان أجودهما العدم.
ولو انفسخ العقد من غير المالك إما بعارض (٧) يفسد العقد الجائز أو من
______________________________________________________
ليجبره على البيع.
ومع عدم ظهور الربح في المتاع فهو للمالك ، ولكن هل للعامل أن يبيعه من دون رضا المالك باحتمال أنه يربح فيه فيكون له حصة من الربح قولان :
القول الأول : عدم الجواز لكون المتاع ملكا للمالك فلا يجوز للعامل أن يتصرف فيه من دون رضا صاحبه.
القول الثاني : الجواز لتعلق حق العامل به حيث يحتمل وجود راغب في المتاع يزيد في الثمن فيحصل الربح ، وردّ بعدم تحقق الربح عند احتمال وجود الراغب في الشراء ، إلا أن يكون الراغب موجودا بالفعل ويريد الشراء بأزيد من قيمته فهو في قوة ظهور الربح ، وردّ الاستثناء أيضا بعدم صدق الربح عرفا عليه ، وبأنه لو سلم فيصير العامل شريكا ، ومع ذلك لا يسقط إذن المالك إلا عند الامتناع.
(١) من الربح ، وعند امتناع المالك عن بيعه.
(٢) أي وإن لم يكن به ربح.
(٣) أي لم يجز البيع من قبل العامل.
(٤) بحيث يحتمل العامل وجود راغب يزيد في الثمن.
(٥) وظاهره أنه لو كان الربح فعليا فيجوز البيع ، ويكون الربح فعليا عند وجود الراغب فعلا ، وقد عرفت ما فيه.
(٦) لو كان مال المضاربة عروضا وقد فسخ عقد المضاربة ، فهل للمالك إلزام العامل ببيع المتاع ـ وهذا هو معنى الانضاض ـ أولا.
فقد قيل بأنه يجب على العامل أن ينضّ المال فيجوز للمالك إلزامه بذلك ، لأن العامل قد أخذ المال نقدا فيجب عليه أن يرده كذلك لإطلاق (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) (١).
وردّ بأن دليل الضمان لا يشمل المقام ، لأن العامل هنا مأذون فلا يضمن ، مع أن وجوب النضّ مما لا دليل عليه فمجراه البراءة عند الشك فيه.
(٧) كعروض ما يقتضي انفساخ العقد كموت أحدهما أو جنونه ، وعليه فإن لم يظهر الربح
__________________
(١) سنن البيهقي ج ٦ ص ٩٠ ، كنز العمال ج ٥ ص ٢٥٧ ، حديث رقم : ٥١٩٧.