ويستحق (١) ما شرط له وإن ضمن المال.
(ولو فسخ المالك فللعامل أجرة مثله إلى ذلك الوقت) الذي فسخ فيه (إن لم يكن) ظهر (ربح) (٢) ، وإلا فله حصته من الربح.
وربما أشكل الحكم بالأجرة (٣) على تقدير عدم الربح بأن مقتضى العقد استحقاق الحصة إن حصلت لا غيرها ، وتسلط المالك على الفسخ من مقتضياتها (٤) فالعامل قادم على ذلك (٥) ، فلا شيء له سوى ما عيّن.
ولو كان المال عروضا (٦) عند الفسخ فإن كان به ربح فللعامل بيعه إن لم
______________________________________________________
(١) أي العامل.
(٢) اعلم أن عقد المضاربة من العقود الجائزة فيصح فسخه من المالك أو العامل ، وقد ينفسخ بطرو ما يقتضي الانفساخ من موت أحد الطرفين أو جنونه ، وعلى التقادير الثلاثة فإمّا أن يكون المال كله ناضا أو يكون النضّ لقدر رأس المال دون الربح إذ الربح عروض ، أو يكون المال بجميعه عروضا أو ببعضه.
وعلى التقادير الاثني عشر إما أن يكون قد ظهر ربح أو لا ، فالصور أربع وعشرون صورة ، وقد تعرض الشهيدان لبعضها ، وعليه.
فلو فسخ المالك مع ظهور الربح فللعامل حصته من الربح على الشرط المذكور في العقد بلا خلاف ، ولو فسخ المالك مع عدم ظهور الربح ، فعن المحقق وجماعة أن للعامل أجرة المثل إلى وقت الفسخ ، لأن عمله محترم وقد صدر منه بإذن المالك ، ولم يصدر منه على وجه التبرع فله أجرته.
وعن غيرهم أنه لا شيء للعامل ، لأنه أقدم على الحصة من الربح على تقدير وجودها ، ولم توجد ولا شيء له غيرها مع كون المالك مسلّطا على الفسخ متى شاء.
(٣) أي أجرة المثل.
(٤) أي المضاربة.
(٥) أي على أنه مستحق للحصة من الربح على تقدير وجودها ، وأنه لا شيء له غير ذلك مع علمه بتسلط المالك على الفسخ متى شاء.
(٦) أي كان مال المضاربة متاعا بالشراء ، فهو تارة قد ظهر الربح وأخرى لا ، ومع ظهور الربح في المتاع بأن زادت قيمته السوقية بعد الشراء فللعامل حصته في هذه الزيادة ، وعليه فإن رضي المالك ببيع المتاع على أن يأخذ العامل حصته من الربح فهو ، وإن لم يرض المالك بالبيع فللعامل أن يبيعه لو أراد من دون رضا المالك مع طلب من الحاكم