(وتلزم الحصة (١) بالشرط) (٢) ، دون الأجرة ، لأنها معاملة صحيحة فيلزم مقتضاها ، وهو ما شرط للعامل من الحصة. وفي قول نادر أن اللازم أجرة المثل ، وأن المعاملة فاسدة ، لجهالة العوض ، والنصوص الصحيحة على صحتها ، بل إجماع المسلمين يدفعه.
(والعامل أمين (٣) لا يضمن إلا بتعد ، أو تفريط) (٤) ومعهما (٥) يبقى العقد ،
______________________________________________________
(١) أي الحصة من الربح للعامل.
(٢) أي الشرط المذكور في متن عقد المضاربة ، هذا ومحل النزاع أن المضاربة هل هي معاملة صحيحة أو لا ، فعلى الأول يجب الالتزام بالشرط الوارد في عقدها ، والصادر من رب المال والعامل على الربح بالنصف أو الثلث ونحوهما وعليه قول جميع العلماء على اختلاف مذاهبهم إلا قليلا من أصحابنا كما في المسالك ، وقال في الجواهر : (الموافق لما هو المشهور ، بل المجمع عليه من مشروعيتها) ، بالإضافة إلى النصوص وقد تقدم بعضها.
وعن المفيد والشيخ في النهاية أن الربح كله للمالك ، وللعامل أجرة المثل ، لأن المعاملة باطلة لجهالة العوض ، وردّ بمخالفته للنصوص الكثيرة مع أن الجهالة بالعوض لا تضرّ في الكثير من العقود كالمزارعة والمساقاة.
(٣) بالاتفاق وعليه الأخبار :
منها : صحيح الحلبي المتقدم عن أبي عبد الله عليهالسلام (المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شيء إلا أن يخالف أمر صاحب المال) (١).
(٤) بالاتفاق للأخبار :
منها : خبر الحلبي المتقدم ، وصحيحه الآخر عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الرجل يعطي المال فيقول له : ائت أرض كذا وكذا ، ولا تجاوزها واشتر منها ، قال عليهالسلام : فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن ، وإن اشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه ، وإن ربح فهو بينهما) (٢) ، وهذا الخبر دال أيضا على أنه بالتجاوز لا ينفسخ العقد ولذا كان الربح بينهما ، بالإضافة إلى أن التعدي والتفريط ليسا من موجبات الفسخ.
(٥) أي مع التعدي أو التفريط.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب أحكام المضاربة حديث ٦.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب أحكام المضاربة حديث ٢.