فهو فضولي ، ونية خاصة فهو للعامل ظاهرا ، وموقوفا باطنا ، فيجب التخلص من حق البائع.
(ولو تجاوز (١) ما حدّ له المالك) من الزمان والمكان والصنف (ضمن (٢) ، والربح على الشرط) كما مر ، أما لو تجاوز بالعين (٣) ، والمثل (٤) والنقد (٥) وقف على الإجازة فإن لم يجز بطل.
(وإنما تجوز) المضاربة (بالدراهم والدنانير) (٦) إجماعا ، وليس ثمة علة مقنعة غيره فلا تصح بالعروض (٧) ولا الفلوس (٨) ولا الدين ، وغيرها (٩) ، ولا فرق بين المعين والمشاع (١٠).
______________________________________________________
(١) أي العامل.
(٢) أي ضمن مال المضاربة ويكون الربح بينهما على ما شرط في العقد ، وقد تقدم الكلام فيه.
(٣) أي عين المال بحيث اشترى أو باع بغير نقد البلد.
(٤) بحيث اشترى المتاع بأكثر من ثمن مثله ، أو باعه بالأدون.
(٥) بحيث باعه نسيئة ، فيقف البيع في الجميع على الإجازة وإلا بطل ، لأن البيع في الثلاثة الأخيرة فضولي ، والفرق بينها وبين ما لو تجاوز ما حدّ له المالك ، أن مخالفة ما صرح به المالك قد ورد فيه النصوص بكون البيع صحيحا والربح على ما شرط مع كون الضمان على العامل وقد تقدمت ، بخلاف ما هنا فلا بد من إعمال القواعد ، وهي قاضية بما سمعت من كون البيع فضوليا لعدم الاذن فيه.
(٦) قال في المسالك : (واشتراط ذلك في المال موضع وفاق ، ونقله في التذكرة ، وهو العمدة) ، وقال في الجواهر : (بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه) ، وعلّل أيضا بأن المضاربة معاملة تشتمل على غرر ، إذ العمل مجهول والربح غير متيقن الحصول ، وإنما سوغت هذه المعاملة مع ذلك للحاجة فتختص بما تسهل التجارة به وتروج في كل حال ، وهو النقدان فقط دون غيره.
(٧) جمع عرض ، وهو المتاع وكل شيء ما عدا النقدين على ما تقدم بيانه ، والدليل عليه قيام الإجماع على غيره ، وكذا بالنسبة لما بعده
(٨) جمع فلس ، وهو المسكوك من النحاس لا من الذهب ولا من الفضة.
(٩) كالذهب والفضة غير المسكوكين.
(١٠) أي لا فرق في الدراهم والدنانير التي يجوز فيها المضاربة بين المعيّنة أو المشاعة ، مثل قوله : ضارب بحصتي في هذا المال المشترك.