ومئونة المرض في السفر على العامل (١) ، وكذا سفر لم يؤذن فيه (٢) وإن استحق الحصة ، والمراد بالسفر : العرفي ، لا الشرعي وهو (٣) ما اشتمل على المسافة فينفق (٤) وإن كان قصيرا أو أتم الصلاة (٥) إلا أن يخرج عن اسم المسافر (٦) ، أو يزيد (٧) عما تحتاج التجارة إليه فينفق من ماله إلى أن يصدق الوصف.
واحترز بكمال النفقة عن القدر الزائد عن نفقة الحضر ، فقد قيل (٨) : إنه لا ينفق فيه سواه (٩) ، ونبه بأصل المال على أنه لا يشترط حصول ربح (١٠) كما مر (١١).
(وليشتر نقدا بنقد البلد (١٢) ، بثمن المثل فما دون) فلو اشترى نسيئة أو بغير
______________________________________________________
(١) وكذا مئونة الموت على العامل خاصة ، لأن مئونة المرض والموت لم تتعلق بالتجارة.
(٢) أي لم يؤذن العامل في هذا السفر فنفقته عليه حينئذ ، لأن إطلاق النفقة في الصحيح المتقدم منصرف إلى السفر المأذون من قبل المالك ، وغير المأذون إما بتجاوز المأذون أو بالتوجه إلى غير جهة المأذون ، فلا تكون النفقة حينئذ من مال المضاربة ، نعم لو حصل الربح فله حصة منه للشرط في ذلك.
(٣) أي الشرعي.
(٤) من مال المضاربة.
(٥) إما بالإقامة وإما لكونه كثير السفر ففي الموردين تكون النفقة من مال المضاربة مع صدق السفر العرفي.
(٦) كأن تكون المسافة قصيرة جدا بحيث قصيرة جدا بحيث لا يصدق معها أنه مسافر ، فنفقته كونه حاضرا على نفسه.
(٧) أي يزيد بسفره عما تحتاج إليه التجارة ، فالنفقة من مال العامل حتى يصدق عليه الوصف بأنه مسافر في التجارة.
(٨) وهو القول الثاني.
(٩) أي لا ينفق في السفر سوى الزائد ، فيكون الزائد من مال المضاربة ، وأما الباقي فعلى العامل.
(١٠) وذلك كون الأصل معتبرا في الإنفاق سواء ظهر الربح أم لا.
(١١) عند قول الشارح (بل ينفق ولو من الأصل إن لم يربح).
(١٢) عامل المضاربة إما أن يشتري بمال المضاربة متاعا وإما أن يبيع هذا المتاع ، وهنا تعرض للأول ، فإذا أراد شراء متاع بمال المضاربة فعليه أن يشتريه حالا لا نسيئة ، بمعنى أن لا