نقد البلد ، أو بأزيد من ثمن المثل كان فضوليا ، فإن أجازه المالك صح ، وإلا بطل ، لما في النسيئة من احتمال الضرر بتلف رأس المال فيبقى عهدة الثمن متعلقة بالمالك (١) ، وقد لا يقدر عليه (٢) ، أو لا يكون له غرض في غير ما دفع (٣) ، وحملا في الأخيرين (٤) على المتعارف. وما فيه الغبطة (٥) كالوكيل.
(وليبع كذلك) (٦) بنقد البلد نقدا (٧) (بثمن المثل فما فوقه) لما في النسيئة من
______________________________________________________
يدفع العامل من مال المالك فيما بعد ، فالنسيئة غير جائزة ، لأن إطلاق عقد المضاربة يقتضي أن يشتري العامل بعين المال لأنه المتيقن من المضاربة ، ولأن قد يتلف هذا المال تحت يد العامل فعلى المالك أن يدفع ثمن المتاع من غير مال المضاربة ، والتصرف في غير مال المضاربة غير مأذون فيه العامل.
ثم على العامل أن يشتري المتاع بنقد البلد ، لأن إطلاق العقد يقتضيه ، فلا يجوز له الشراء بنقد غير البلد ، كالإطلاق في الوكالة.
وعلى العامل أن يشتري المتاع بثمن المثل فما دون ، ولا يجوز شراء المتاع بالأزيد عن ثمن المثل ، للتضييع مع القدرة على المحافظة على مال المالك ، كالوكيل أيضا ، وعليه فيشترط في تصرفات العامل في مال المالك الغبطة أي ما فيه المصلحة فلو خالف لكان شراؤه فضوليا ، لأنه غير مأذون فيه.
(١) وعليه فربح هذا المتاع الذي تعلق ثمنه في الذمة لا يسمى ربح مضاربة ، لأن المضاربة عرفا تنصرف إلى المال الذي تحت يد العامل ، لا ما في ذمة المالك.
(٢) أي لا يقدر المالك على أداء ما في ذمته ، فلا يكون مأذونا فيه ، لأن المالك لم يأذن إلا فيما هو القادر عليه.
(٣) أي نستكشف عدم الاذن من عدم الغرض ، إذ قد يتعلق غرضه فيما دفعه فقط.
(٤) في نقد البلد وثمن المثل.
(٥) لأن المقصود من العقد الاسترباح.
(٦) أي ليبع بغير نسيئة وليبع بنقد البلد ، وليبع بثمن المثل فما فوقه ، وهنا تعرض للمورد الثاني وهو بيعه للمتاع الذي اشتراه بمال المضاربة ، ثم كون البيع بغير نسيئة لما في بيع النسيئة من التغرير بمال المالك ، وكون البيع بنقد البلد لإطلاق عقد المضاربة كالإطلاق في الوكالة ، وكون البيع بثمن المثل فما فوق للتضييع لو باعه بأدون من ثمن المثل مع القدرة على تحصيل الزائد.
(٧) أي ليس نسيئة.