يجب رده إلى التجارة ، أو تركه (١) إلى أن يسافر إن كان (٢) ممن يعود إليه قبل فساده (٣).
ولو شرط عدمها (٤) لزم ، ولو أذن له بعده فهو تبرع محض (٥) ، ولو شرطها فهو تأكيد (٦). ويشترط حينئذ (٧) تعيينها (٨) لئلا يتجهل الشرط ، بخلاف ما ثبت بأصل الشرع ، ولا يعتبر في ثبوتها حصول ربح ، بل ينفق ولو من الأصل إن لم يربح ، وإلا كانت منه (٩).
______________________________________________________
(١) أي ترك ما بقي من الأعيان بطريق الوديعة.
(٢) أي كان العامل ممن يعود إلى السفر.
(٣) أي فساد ما بقي من أعيان النفقة.
(٤) أي لو شرط المالك عدم النفقة بمعنى أن لا تكون من أصل مال المضاربة للزم الشرط ، لأن الشرط جائز لأنه غير مناف لمقتضى عقد المضاربة ، فيلزم لعموم (المؤمنون عند شروطهم).
(٥) أي لو أذن المالك للعامل بعد شرط العدم السابق بأن تكون النفقة من أصل المال ، فهو تبرع من المالك ، لأنه غير لازم عليه لا بمقتضى النص للخروج عنه بالشرط ، ولا بالشرط لأن الشرط يقتضي العدم ، وعليه فإذا كان تبرعا فيجوز للمالك الرجوع فيه متى شاء.
(٦) أي لو شرط المالك أن تكون النفقة من مال المضاربة ، فهو تأكيد ، لأن عقد المضاربة تقتضي ذلك للنص المتقدم ، فشرطه تأكيد لمقتضى العقد ، نعم هو شرط لازم لا تأكيدي على القولين الآخرين.
(٧) أي حال كون الشرط تأكيديا.
(٨) أي تعيين النفقة ، قال في المسالك : (وهل يشترط تعيينها حينئذ وجه قوي حذرا من الجهالة في الشرط ، الذي هو جزء العقد ، بخلاف ما تناوله إطلاق العقد بإذن الشارع) ، وقال في الجواهر : (بل ربما قيل بعدم وجوب ضبطها حتى على الأول ـ أي على القول الأول بكون شرطها تأكيديا ـ لكونها ثابتة بأصل الشرع فلا يزيد الاشتراط على الثابت بالأصل) انتهى.
(٩) أي ولو كان ربح لكانت النفقة من الربح ، هذا وفي التذكرة والمسالك أنها من الربح مقدمة على حق العامل ضرورة كون ذلك كالخسارة اللاحقة للمال التي يجب جبرها بما يتجدد من الربح ، وفي الرياض إن إطلاق النص والفتوى يقتضي كون النفقة من أصل المال حتى مع وجود الربح.