أن يجري فيها (١) الخلاف السابق (٢) ومرجّحه (٣) ، ولو قضينا بالسقف للأعلى (٤) زال الإشكال هنا (٥) ، وإنما يأتي (٦) على مذهب المصنف هنا (٧) ، وفي الدروس (٨) ، فإنه (٩) لا يجامع اختصاص العلوي بها (١٠) مطلقا (١١).
(الخامسة ـ لو تنازع راكب الدابة ، وقابض لجامها) فيها (١٢) (حلف الراكب) (١٣) لقوة يده ، وشدة تصرفه بالنسبة إلى القابض.
وقيل : يستويان في الدعوى ، لاشتراكهما في اليد ، وقوتها لا مدخل له في الترجيح ، ولهذا لم تؤثر في ثوب بيد أحدهما أكثره كما سيأتي ، وما مع الراكب
______________________________________________________
(١) في الدرجة.
(٢) المتقدم في السقف.
(٣) والشارح قد رجح الاشتراك فيه مع التحالف فراجع.
(٤) كما هو القول الثاني المتقدم في شرحنا في المسألة الثالثة.
(٥) حيث تكون الدرجة هنا للعلوي ، وهذا ما حكم به الجميع هنا من دون مخالف.
(٦) أي يأتي الإشكال.
(٧) أي في اللمعة حيث حكم في السقف بالقرعة بينهما ، فلو خرجت باسم الأسفل لكان مناقضا للحكم بكون الدرجة للعلوي ، لأن الدرجة والسقف متحدان الحكم.
(٨) أي يأتي الإشكال حيث جعل السقف مشتركا فلا يكون العلوي مختصا به فكيف كان العلوي مختصا بالدرجة ، مع أن حكمها حكم السقف.
(٩) أي حكم المصنف في السقف في اللمعة والدروس.
(١٠) بالدرجة.
(١١) في كل الأحوال.
(١٢) في الدابة.
(١٣) ذهب الشيخ في المبسوط إلى أنه يقدم قول الراكب مع يمينه ، لأن يد كل منهما على الدابة ، إلا أن يد الراكب على الدابة أقوى من يد قابض اللجام ، وتصرف الراكب أشدّ من تصرف الآخر ، وزيادة اليد وشدة التصرف تجعل الراكب هو صاحب اليد دون قابض اللجام.
وذهب الشيخ في الخلاف وابن إدريس في السرائر وغيرهما إلى أنهما سواء في الدعوى ، لثبوت يد كل منهما عليها ، وزيادة التصرف للراكب لم تثبت أنها مرجح ، كما أن قوة يد الراكب لا مدخل لها في الترجيح بعد ثبوت يد الآخر ، فيتحالفان ، وهي لهما.