متصلة بملك الأسفل ، بل من جملة بيوته ، وكونها هواء لملك الأعلى وهو كالقرار فيقرع.
ويشكل بما مرّ في السقف (١) ، ويقوى استواؤهما فيها مع حلف كل لصاحبه ، وهو اختياره في الدروس ، ولا عبرة بوضع الأسفل آلاته تحتها (٢).
ويشكل أيضا الحكم في الدرجة (٣) مع اختلافهما في الخزانة ، لأنه إذا قضي بالخزانة لهما (٤) ، أو حكم بها للأسفل بوجه (٥) تكون الدرجة كالسقف المتوسط بين الأعلى والأسفل ، لعين ما ذكر (٦) ، خصوصا مع الحكم بها (٧) للأسفل وحده (٨) فينبغي حينئذ (٩)
______________________________________________________
وذهب الماتن هنا إلى القرعة ، لأن تعيين الخزانة مشكل وهو مجرى القرعة ، وفيه : إن القرعة تجري إذا علمنا على نحو القطع أن الخزانة لأحدهما فقط لأن موردها فيما لو كان المتنازع لأحدهما واقعا إلا أنه مشتبه ظاهرا ، أما مع احتمال الاشتراك فلا تأتي القرعة.
(١) أي في سقف البيت في المسألة الثالثة المتقدمة ، وقد تقدم الإشكال أيضا منا هنا ، وتبين وجهه.
(٢) تحت الخزانة ، فوضع الآلات من ليزان ونحوها لا تجعل صاحب الأسفل صاحب يد على نحو الانحصار.
(٣) والحكم فيها للأعلى مع اختلافهما بالخزانة التي تحت الدرجة ، فلو حكمنا بكون الخزانة لهما كما هو مذهب جماعة ، أو بكون الخزانة للأسفل بحسب القرعة كما هو قول الماتن هنا مع أن البناء الذي هو فوق الدرجة للأعلى فتكون الدرجة كالسقف المتوسط بين البيت السفلي والغرفة الفوقية ، وعليه فكما جرى النزاع في السقف على أقوال يجب أن يجري عني النزاع في الدرجة ، مع أن الحكم في الدرجة وأنهما للأعلى بغير خلاف.
وفيه : إن قياس الدرجة على السقف غير صحيح ، لأن الدرجة مما يحتاج إليها العلوي فقط بخلاف السقف المذكور فإنهما بحاجة إليه معا.
(٤) كما هو مذهب جماعة.
(٥) وهو القرعة على مبنى الماتن هنا.
(٦) أي الخلاف في السقف يجري في الدرجة لأنهما من مورد واحد.
(٧) أي بالخزانة.
(٨) لو خرجت القرعة باسمه وهو مبنى الماتن هنا.
(٩) أي حين الحكم بكون الخزانة للأسفل وحده.