له (١) عوضا وموردا (بعد العلم بالموضع الذي يجري منه الماء) بأن يقدّر مجراه طولا وعرضا ، لترتفع الجهالة على المحل المصالح عليه ، ولا يعتبر تعيين العمق ، لأن من ملك شيئا ملك قراره مطلقا (٢) ، لكن ينبغي مشاهدة الماء (٣) ، أو وصفه (٤) ، لاختلاف الحال (٥) بقلّته ، وكثرته ، ولو كان ماء مطر (٦) اختلف أيضا بكبر ما يقع عليه وصغره فمعرفته تحصل بمعرفته محله ، ولو سقط (٧) السطح بعد الصلح أو احتاجت الساقية (٨) إلى إصلاح فعلى مالكهما (٩) ،
______________________________________________________
المدعي على سطح أرض المدعى عليه أو ساحته ليصل الماء إلى أرض المدعي ، فيكون جريان الماء على السطح أو الساحة عوضا عن العين ، والصلح فيه جائز بلا خلاف ولا إشكال لعموم أدلة مشروعية الصلح ، نعم لا بد أن يعلم موضع الجريان من أرض المدعى عليه ، بحيث يعلم طوله وعرضه لترتفع الجهالة ، لأن جريان الماء بعرض متر هو أقل من جريانه بعرض مترين ، وجريانه بطول عشرة أمتار في أرض المدعى عليه هو أقل من جريانه بطوله عشرين ، وهكذا ، لا يعتبر تعيين العمق كما عليه الشهيدان ، لأن المدعي هنا قد ملك المجرى بالمصالحة ، ومن ملك شيئا ملك قراره إلى تخوم الأرض ، واستشكل عليهما في الجواهر بأنه ملك استحقاق إجراء الماء لا أنه ملك المجرى وعليه لا بد من تعيين العمق.
(١) للجريان.
(٢) قليلا كان أو كثيرا.
(٣) بالنسبة للمدعى عليه لأن الماء سيجري في أرضه ، فلا بد من رؤيته ورؤية جريانه لترتفع الجهالة ، لأن الماء الكثير قويا في جريانه بخلاف الماء القليل ، والقوي موجب للضرر في حال المجرى فتشترط رؤيته ، ولذا قال في المسالك : (وقد أطلق المصنف وغيره حكم الماء من غير أن يشترطوا مشاهدته لرفع الغرر ، ولا بأس باعتباره ـ أي اعتبار المشاهدة ـ لاختلاف الأغراض بقلته وكثرته) انتهى.
(٤) كقوته.
(٥) أي حال المجرى في التضرر بكثرة الرطوبة وكثرة الدفع.
(٦) بحيث وقع الصلح على جريان ماء المطر في أرض المدعى عليه ، فيشترط علم المدعى عليه بكميّة ماء المطر ، وتعرف الكمية بمعرفة الموطن الذي يسقط فيه.
(٧) سقوطا مانعا من جريان الماء عليه.
(٨) أي مجرى الماء.
(٩) على نحو الوجوب ، لأن جريان الماء متوقف على الإصلاح ، فيجب الإصلاح حينئذ من