لتوقف الحق (١) عليه ، وليس على المصالح مساعدته.
(الثالثة ـ ولو تنازع صاحب السفل (٢) والعلو في جدار البيت (٣) حلف صاحب السفل) ، لأن جدران البيت كالجزء منه (٤) فيحكم بها لصاحب الجملة وقيل : تكون بينهما ، لأن حاجتهما إليه واحدة (٥) والأشهر الأول ، (و) لو تنازعا (في جدران الغرفة يحلف صاحبها (٦) لما ذكرناه من الجزئية ، ولا إشكال هنا ، لأن صاحب البيت لا تعلق له به (٧) إلا كونه موضوعا على ملكه ، وذلك لا يقتضي الملكية ، مع معارضة اليد ، (وكذا) يقدم قول صاحب الغرفة لو تنازعا (في سقفها) (٨) الذي هو فوقها ،
______________________________________________________
باب وجوب المقدمة ، والإصلاح على المالك لأنهما ملكه فالغرم عليه كما كان الغنم له.
(١) أي حق المصالح من جريان الماء فهو متوقف على الإصلاح.
(٢) قال في المصباح : (والسفل خلاف العلو ، بالضم ، والكسر لغة ، وابن قتيبة يمنع الضم) انتهى.
(٣) لو تنازع صاحب الأسفل مع صاحب الأعلى في جدران البيت الحاملة للأعلى ، فالمشهور أن القول قول صاحب الأسفل مع يمينه ، لأن جدران البيت المتنازع في ملكيتها جزء من البيت الأسفل ، وهو تحت يد صاحب الأسفل ، فالأعلى مدع والأسفل منكر ، فيقدم قول الأسفل مع يمينه.
وقال ابن الجنيد : إن جدران البيت بينهما ، لأن حاجتهما إليها واحدة ، فكل منهما مدع ومنكر فيحلفان وتكون الجدران لهما ، وكذا لو نكلا ، وأما لو حلف أحدهما ونكل الآخر فالجدران للحالف.
(٤) أي من البيت الأسفل ، هذا وقد جعل الشارح الجدران كالجزء ، مع أنه في المسالك قد صرح بأنها جزء حيث قال : (هذا هو المشهور ويعضده أن جدران البيت جزؤه) انتهى.
(٥) فصاحب العلو محتاج إلى الجدار لأن بناءه عليه ، وصاحب الأسفل محتاج إليه لأن سقفه عليه ، ولأنه يستره عن عيون الناس.
(٦) فلو كان هناك بيت هو ملك لإنسان ، وفوق البيت غرفة ويسكن الغرفة شخص آخر وهو مالك لها ، فتنازع صاحب الأسفل مع ساكن الغرفة في جدران الغرفة الفوقية فيقدم قول مالك الغرفة ، لأن الجدران جزء منها ، ويقدم قوله مع يمينه لأنه منكر ، لأن خصمه لا يد له على الغرفة فهو مدع ، بلا خلاف في ذلك حتى من ابن الجنيد.
(٧) أي بجدار الغرفة.
(٨) أي سقف الغرفة ، ولذا وصفه الشارح بأنه هو الذي فوق الغرفة ، احترازا عن أرض الغرفة الذي هو جزء من سطح البيت الأسفل ، والسقف جزء من الغرفة وساكنها يده عليها فهو المنكر فيقدم قوله مع يمينه.