كذلك (١) ، وكذا لو كان أحدهما (٢) عوضا ، والآخر موردا (٣) كل ذلك مع ضبطه (٤) بمدة معلومة ، ولو تعلق بسقي شيء مضبوط (٥) دائما (٦) ، أو بالسقي بالماء أجمع (٧) دائما (٨) وإن جهل المسقى لم يبعد الصحة (٩) ، وخالف الشيخ رحمهالله في الجميع محتجا بجهالة الماء ، مع أنه جوز بيع ماء العين والبئر (١٠) ، وبيع جزء مشاع منه (١١) ، وجعله عوضا للصلح (١٢) ، ويمكن تخصيصه (١٣) المنع هنا بغير المضبوط كما اتفق مطلقا في عبارة كثير.
(وكذا) يصح الصلح (على إجراء الماء على سطحه (١٤) ، أو ساحته) جاعلا
______________________________________________________
(١) من عين أو منفعة.
(٢) أي أحد السقيين.
(٣) بحيث يصالحه على سقي زرع في قبال سقي زرع له.
(٤) أي ضبط السقي.
(٥) بحيث تعلق الصلح بسقي هذا البستان ، وهو شيء مضبوط لا ينقص ولا يزيد.
(٦) أي وكون السقي في كل أسبوع مرة مثلا.
(٧) بحيث تعلق الصلح بسقي هذا الماء المعلوم بالمشاهدة ، وإن جهل المسقى وهو البستان.
(٨) أي في كل أسبوع مرة مثلا.
(٩) ففي الصورة الثانية المشاهدة قد وقعت على مجموع الماء وهي تغني عن العلم بمقداره ، وفي الصورة الأولى ما دام قد عرف المسقى فيعرف ما يحتاجه من ماء وهو يغني عن العلم بمقداره ، وجهالة المقدار وعدم العلم به في كل الصور مغتفرة لأن المشاهدة تغني عن العلم كما هو واضح.
(١٠) للشرب مع عدم معرفة كميّة الماء مع حصول المشاهدة.
(١١) من ماء العين والبئر.
(١٢) أي جعل الشيخ الماء المشاهد للشرب عوضا للصلح ، فعليه أن يقول بجواز جعل الماء المشاهد للسقي عوضا للصلح ، لأن الفرق بينهما غير فارق ما دامت المشاهدة في كليهما تغني عن العلم بالمقدار.
(١٣) أي تخصيص الشيخ للمنع هنا في عوض الصلح على ماء السقي من ناحية أن السقي غير معين بمدة مضبوطة كما اتفق عدم الضبط في عبارات الكثير من الفقهاء.
وفيه : إن عبارات الكثير من الفقهاء وإن كانت مطلقة من ناحية الضبط إلا أن مرادهم منها المقيّد بمدة معلومة حتى ترتفع الجهالة وتكون المشاهدة مغنية عن العلم بالمقدار.
(١٤) بحيث صالح المدعي المدعى عليه في قبال المدعى به على أن يجري المدعى عليه ماء