بثمن مثله نفذ ، (وإن نجز) ما تبرع به في مرضه بأن وهبه ، أو وقفه ، أو تصدق به ، أو حابى به في بيع ، أو إجارة (على الأقوى) للأخبار الكثيرة الدالة عليه منطوقا ومفهوما ، وقيل : يمضي من الأصل للأصل ، وعليه شواهد من الأخبار (ويثبت الحجر على السفيه بظهور سفهه ، وإن لم يحكم الحاكم به (١) لأن المقتضي
______________________________________________________
وعن الصدوق إجازة الوصية بجميع ماله استنادا إلى خبر عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح ، وإن أوصى به كله فهو جائز) (١) ، وهو ضعيف السند فلا يصلح لمعارضة ما تقدم.
وأما في غير الوصية فما يصدر منه حال المرض المتصل بالموت لا يخلو إما معاوضات كالبيع وإما تبرعات ، فالمعاوضات صحيحة إذا وقعت بثمن المثل وليس فيها تبرع ، ولو اشتملت على محاباة فهي من جملة التبرعات كالهبة والعتق وتزويج المرأة نفسها دون مهر المثل والإبراء ، وهذه التبرعات هل تخرج من أصل المال بحيث لا يكون المريض ممنوعا من التصرف فيها ، أو تخرج من الثلث بحيث لو زادت على الثلث لتوقفت على إجازة ، ذهب الأكثر إلى الثاني للأخبار :
منها : خبر علي بن عقبة عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك ، كيف القضاء فيه ، قال عليهالسلام : ما يعتق منه إلا ثلثه ، وساير ذلك الورثة أحق بذلك ولهم ما بقي) (٢) ، وخبر أبي ولّاد عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الرجل يكون لامرأته عليه دين فتبرأه منه في مرضها ، قال عليهالسلام : بل تهبه له فتجوز هبتها له ويحسب ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئا) (٣).
وعن المفيد والشيخ في النهاية وابن إدريس وابن البراج أنها من الأصل فلا يمنع بما زاد عن الثلث ولا يتوقف على إجازة الوارث ، للأخبار :
منها : خبر عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (الإنسان أحق بماله ما دامت الروح في بدنه ، فإذا قال بعدي فليس له إلا الثلث) (٤) ، وهي لا تصلح لمعارضة ما تقدم.
(١) بالحجر ، ثم هل يتوقف الحجر على السفيه على حكم الحاكم أو يكتفي بظهور سفهه قولان ، وكذا اختلف في ارتفاع الحجر بزوال السفه أو توقفه على حكم الحاكم.
وجه توقف الحجر على حكم الحاكم أن الحجر حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل شرعي
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب كتاب الوصايا حديث ٥.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب أحكام الوصايا حديث ٤ و ١١.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب كتاب الوصايا حديث ٨.