له (١) هو السفه ، فيجب تحققه بتحققه (٢) ، ولظاهر قوله تعالى : (فَإِنْ كٰانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً (٣)) حيث أثبت عليه الولاية بمجرده (٤).
(ولا يزول) الحجر عنه (إلا بحكمه) لأن زوال السفه يفتقر إلى الاجتهاد ، وقيام الأمارات ، لأنه أمر خفي فيناط بنظر الحاكم. وقيل : يتوقفان (٥) على حكمه لذلك (٦). وقيل : لا فيهما ، وهو الأقوى ، لأن المقتضي للحجر هو السفه فيجب
______________________________________________________
والسفه أمر خفي والأنظار فيه مختلفة فيناسب كونه منوطا بنظر الحاكم.
ووجه عدم التوقف أن الحجر سببه السفه فقط لقوله تعالى : (فَإِنْ كٰانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لٰا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ) (١) ، حيث أثبت الحجر عليه بمجرد السفه.
وأما بالنسبة لرفع الحجر فوجه توقف الرفع على حكم الحاكم هو أن السفه لما كان أمرا خفيا والأنظار تختلف فيه فلا يعرف رفعه فناسب أن يكون منوطا بنظر الحاكم.
ووجه عدم توقف الرفع على حكم الحاكم قوله تعالى : (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ) (٢) ، حيث علق الأمر بالدفع على إيناس الرشد ، فلو توقف معه على أمر آخر لبيّنه.
هذا والأقوال أربعة ، فعن المشهور الاحتياج إلى حكم الحاكم رفعا وثبوتا ، وعن ثاني المحققين والشهيدين عدم الاحتياج إلى حكم الحاكم رفعا وثبوتا ، والشهيد هنا في اللمعة ذهب إلى الاحتياج إلى حكم الحاكم في رفع الحجر دون ثبوته ، وعن بعض عكسه وقال في المسالك : (وقيل : إن به قائلا ولا نعلمه بالحجر ، نعم في التحرير جزم بتوقف الثبوت على حكمه وتوقف في الزوال) انتهى.
(١) للحجر.
(٢) أي يجب تحقق الحجر بتحقق السفه.
(٣) سورة البقرة ، الآية : ٢٨٢.
(٤) بمجرد السفه.
(٥) ثبوت الحجر ورفعه.
(٦) للتعليل المذكور.
__________________
(١) سورة البقرة ، الآية : ٢٨٢.
(٢) سورة النساء ، الآية : ٦.