في المال وغيره ، سواء أحلنا ملكه أم قلنا به ، عدا الطلاق (١) فإن له إيقاعه وإن كره المولى، (والمريض ممنوع مما زاد عن الثلث (٢) إذا تبرع به ، أما لو عاوض عليه
______________________________________________________
(١) على الأشهر للأخبار.
منها : خبر محمد بن الفضيل عن الإمام الكاظم عليهالسلام (طلاق العبد إذا تزوج امرأة حرة أو تزوج وليدة قوم آخرين إلى العبد ، وإن تزوج وليدة مولاه كان هو ـ أي المولى ـ الذي يفرق بينهما إن شاء ، وإن شاء نزعها منه بغير طلاق) (١) ، ولعموم النبوي (الطلاق بيد من أخذ بالساق) (٢) ، وعن جماعة منهم ابن الجنيد وابن أبي عقيل عدم ملكية العبد الطلاق للأخبار أيضا.
منها : صحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليهالسلام (سئل وأنا عنده اسمع عن طلاق العبد قال عليهالسلام : ليس له طلاق ولا نكاح وقرأ الآية : (ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ) ، ثم قال : لا يقدر على طلاق ولا نكاح إلا بإذن مواه) (٣) وللبحث تتمة في كتاب الطلاق.
(٢) أما بالنسبة للوصية فممنوع منها بما زاد عن الثلث ، بمعنى أنها لا تقع على وجه النفوذ بدون إجازة الورثة ، لا أنها تقع باطلة في نفسها ، والحاصل أن الوصية بما زاد على الثلث موقوفة على إجازة الوارث ، للأخبار :
منها : صحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الرجل يموت ما له من ماله ، فقال : ثلث ماله) (٤) ، وصحيح علي بن يقطين (سألت أبا الحسن عليهالسلام : ما للرجل من مال عند موته ، قال : الثلث والثلث كثير) (٥) ، وصحيح أحمد بن محمد (كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن عليهالسلام : إن درة بنت مقاتل توفيت وتركت ضيعة أشقاصا في مواضع ، وأوصت لسيدنا في أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث ، ونحن أوصياؤها وأجبنا إنهاء ذلك إلى سيدنا ، فإن أمرنا بإمضاء الوصية على وجهها أمضيناها ، وإن أمرنا بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به إن شاء الله.
فكتب عليهالسلام بخطه : ليس يجب لها في تركتها إلا الثلث ، وإن تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم إن شاء الله) (٦).
__________________
(١)
(٢)
(٣)
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب كتاب الوصايا حديث ٨ و ٣.
(٦) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب كتاب الوصايا حديث ١.