مع فقدهما ، (ثم الحاكم) مع فقد الوصي.
(والولاية في مال السفيه (١) الذي لم يسبق رشده كذلك) للأب والجد إلى آخر ما ذكر عملا بالاستصحاب (فإن سبق) رشده وارتفع الحجر عنه بالبلوغ معه ثم لحقه السفه (فللحاكم) الولاية دونهم لارتفاع الولاية عنه بالرشد فلا تعود إليهم إلا بدليل ، وهو منتف ، والحاكم ولي عام لا يحتاج إلى دليل وإن تخلف في بعض الموارد. وقيل : الولاية في ماله للحاكم مطلقا (٢) ، لظهور توقف الحجر عليه (٣) ، ورفعه (٤) على حكمه (٥) في كون النظر إليه ، (والعبد ممنوع) من التصرف (٦) (مطلقا)
______________________________________________________
(١) تارة يتجدد سفهه بعد البلوغ ، وأخرى يتصل السفه بالبلوغ بحيث يبلغ سفيها.
وفي الأول ولايته للحاكم بلا خلاف لانقطاع ولاية الأب والجد بالبلوغ والرشد السابقين ، وعند تجدد السفه يشك بعود ولايتهما فيستصحب العدم ، وتثبت ولاية الحاكم لأنه ولي من لا ولي له.
وفي الثاني فعن جماعة منهم المحقق أن الولاية للحاكم أيضا ، بل قيل : هو أشهر القولين ، لأن ولاية الحاكم عامة ليست بحاجة إلى دليل ، لأنه ولي من لا ولي له ، ولأن ثبوت الحجر ورفعه بيد الحاكم في السفيه فيكون الأمر إليه في التصرف في مال السفيه ، وقيل : إن بلغ سفيها فالولاية للأب أو الجد ثم الوصي ثم الحاكم كالصبي استصحابا لحكم ولايتهما الثابتة حال الصغر ، وعليه خبر منصور بن هشام عن أبي عبد الله عليهالسلام (وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليّه ماله) (١) ، ولا ريب في ظهور كون الولي هو الولي قبل البلوغ.
(٢) وإن لم يسبق رشده.
(٣) على السفيه.
(٤) رفع الحجر.
(٥) أي حكم الحاكم.
(٦) ومنعه من التصرف لكونه محجورا عليه بلا خلاف فيه ، لقوله تعالى : (ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ) (٢) ، وظاهره سلب أهليته في التصرف مطلقا في المال وغيره ، وللأخبار ، وسيأتي التعرض لبعضها في كتاب العتق.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب كتاب الحجر حديث ١.
(٢) سورة النحل الآية : ٧٥.