مالهما) أي الصغير والمجنون (للأب والجد (١) له وإن علا (فيشتركان في الولاية (٢) لو اجتمعا ، فإن اتفقا (٣) على أمر نفذ ، وإن تعارضا قدم عقد السابق فإن اتفقا ففي بطلانه ، أو ترجيح الأب ، أو الجد أوجه ، (ثم الوصي) (٤) لأحدهما
______________________________________________________
أشده ، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده ، وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليّه ماله) (١) والمراد بالضعيف هو الضعيف في عقله ، والجنون فنون ولا حصر لمظاهره ، وخبر الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل ، أيجوز بيعها وصدقتها؟ قال عليهالسلام : لا) (٢) ، فضلا عن حديث القلم (أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ) (٣).
(١) لا خلاف في كون الولاية عليهما للأب والجد له وإن علا للأخبار الواردة في النكاح (٤) وسيمر عليك بعضها في بابه.
وإنما الكلام فيمن تجدد جنونه بعد بلوغه ورشده وهو مندرج تحت ولاية الحاكم الذي هو نائب المعصوم عليهالسلام ، وقال في المسالك لأنه لا خلاف فيه) ، وعلّل بانقطاع ولاية الأب والجد عنه بالبلوغ والرشد.
(٢) بمعنى ثبوت ولاية الجد حين ثبوت ولاية الأب ، وينفذ تصرف السابق على كل حال لأنه مقتضى ثبوت الولاية لكل منهما ، وكذا لو اتفقا على أمر نفذ لثبوت ولايتهما عليه ولم يختلفا في التصرف بلا خلاف في ذلك كله.
(٣) بحيث تصرف كل واحد منهما تصرفا مغايرا للآخر ومعارضا له وكان تصرفهما في زمن واحد ، فقيل : بترجيح الجد لثبوت ولايته على الأب في بعض الأحوال فيثبت ، في المقام بالأولوية.
وقيل : بتقديم ولاية الأب لشدة اتصاله ، وقيل : إن هذه استحسانات لا تصلح لإثبات الحكم الشرعي فالمقتضى التوقف وبطلان التصرف.
(٤) بحيث لو لم يوجد الأب ولا الجد فالوصي ، لما سيأتي في باب الوصية من أن الوصي ولي عنهما بالوصاية ، وإن عدم فالحاكم بلا خلاف ولا إشكال ، وقال الشارح في المسالك : (والمراد بالحاكم حيث يطلق في أبواب الفقه الفقيه الجامع لشرائط الفتوى إجماعا) انتهى.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب الحجر حديث ١ و ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب مقدمة العبادات حديث ١١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب أولياء العقد.