أفعال العقلاء ، ويصح تصرفه فيما لا يتضمن إخراج المال كالطلاق (١) ، والظهار ، والخلع (٢).
(ولا يسلّم عوض الخلع إليه) لأنه تصرف مالي ممنوع منه.
(ويجوز أن يتوكل لغيره في سائر العقود) أي في جميعها (٣). وإن كان قد ضعّف إطلاقه عليه (٤) بعض أهل العربية ، حتى عده في «درة الغواص» من أوهام الخواص ، وجعله مختصا بالباقي أخذا له من السؤر وهو البقية ، وعليه جاء قول النبي صلىاللهعليهوسلم لابن غيلان لما أسلم على عشر نسوة : أمسك عليك أربعا ، وفارق سائرهن (٥) ، لكن قد أجازه بعضهم. وإنما جاز توكيل غيره له ، لأن عبارته ليست مسلوبة مطلقا (٦) ، بل مما يقتضي التصرف في ماله (٧) (ويمتد حجر المجنون) (٨) في التصرفات المالية وغيرها (حتى يفيق) ويكمل عقله (والولاية في
______________________________________________________
(١) لأن العادة في العصور المتقدمة على كون المهر بتمامه معجلا عند إجراء عقد النكاح ، ولذا قال الشارح في المسالك عن الطلاق والظهار : (إذ ليس فيهما إلا فوات الاستمتاع) وهو ليس تصرفا ماليا.
(٢) ففيه كسب للمال فهو أولى بعدم المنع.
(٣) فسّر الشارح السائر بالجميع تبعا لبعض أهل اللغة ، مع أن السائر هو البقية كما في مصباح المنير بل هو المشهور بينهم ، قال في المصباح : (وسئر الشيء سؤرا بالهمزة من باب شرب ، بقي فهو سائر قاله الأزهري ، واتفق أهل اللغة أن سائر الشيء باقيه قليلا كان أو كثيرا ، قال الصنعاني : سائر الناس باقيهم ، وليس معناه جميعهم كما زعم من قصر في اللغة باعه ، وجعله بمعنى الجميع من لحن العوام) انتهى.
هذا ولو وكل الأجنبي السفيه في بيع أو هبة مثلا جاز ، لأن السفه لم يسلبه حكم عبارته ولا أهلية مطلق التصرف ، بل في ماله خاصة ، فيبقى غيره مندرجا فيما دل على الصحة كما هو واضح خلافا لبعض العامة كما في الجواهر.
(٤) أي إطلاق السائر على الجميع.
(٥) المغني لابن قدامة ج ٧ ص ٥.
(٦) في ماله أو مال غيره.
(٧) أما كسب المال لنفسه فلا حجر عليه.
(٨) شروع في السبب الثالث للحجر وهو الجنون ، وهو سبب في الحجر للأخبار.
منها : خبر منصور بن هشام عن أبي عبد الله عليهالسلام (انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو