جوزوا هذا الفرد من النفع ، استنادا إلى رواية لا تدل على مطلوبهم. وظاهرها إعطاء الزائد الصحيح بدون الشرط ، ولا خلاف فيه (١) بل لا يكره ، وقد روي أن النبي صلىاللهعليهوسلم اقترض بكرا فردّ بازلا رباعيا ، وقال : إن خير الناس أحسنهم قضاء ، (وإنما يصح إقراض الكامل (٢) على وجه يرتفع عنه الحجر في المال ، وأراد كمال المتعاقدين معا (٣) بإضافة المصدر إلى الفاعل والقابل.
______________________________________________________
إياها) (١) ، وأراد عليهالسلام بالفضل الإشارة إلى قوله تعالى : (وَلٰا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ) (٢) ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فالمغسولة هي الرديئة ، ومن جهة ثالثة على ما لو لم يشترط يحمل مرسل بشر بن مسلمة عن أبي جعفر عليهالسلام (خير القرض ما جرّ منفعة) (٣) وخبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام (أو ليس خير القرض ما جرّ منفعة) (٤) ، وعليه يحمل فعل النبي صلىاللهعليهوسلم ـ كما في سنن البيهقي (لما اقترض بكرا فردّ بازلا رباعيا وقال : إن خير الناس أحسنهم قضاء) (٥).
والبكر ـ كما في مصباح المنير ـ بالفتح هو الفتى من الإبل ، والبازل ـ كما في مصباح المنير أيضا ـ ما فطر نابه بدخوله في السنة التاسعة ، وأما الرباعي فهو ما دخل في التاسعة وألقى رباعيته فيكون القيد تفسيريا.
(١) أي في إعطاء الزائد بلا شرط ، بل لا يكره قبول الزيادة للأصل وإطلاق النصوص المتقدمة.
(٢) بما أن القرض من المقرض تصرف في ماله ، ومن المستقرض تصرف في المال فيشترط في كليهما عدم الحجر حتى يجوز لهما التصرف ، وهذا هو معنى الكامل.
بل باعتبار أن القرض من العقود فيشترط في المقرض والمقترض ما يعتبر في المتعاقدين في سائر العقود من البلوغ والعقل والقصد والاختيار ، وهذا ما تقدم الدليل عليه في باب البيع.
(٣) لأنه أضاف المصدر ـ وهو الإقراض ـ إلى الفاعل وهو المقرض ، وإلى القابل وهو المستقرض ، وهذا لا يكون إلا بإرادة الجنس من الكامل ، وإذا أريد الجنس فينطبق على الفرد وعلى الفردين.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الصرف حديث ٧.
(٢) سورة البقرة ، الآية : ٢٣٧.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الدين حديث ٦ و ٤.
(٥) سنن البيهقي ج ٥ ص ٣٥١.