شرطه (١) ، سواء في ذلك الربوي ، وغيره ، وزيادة العين ، والمنفعة (حتى لو شرط الصحاح عوض المكسرة (٢) ، خلافا لأبي الصلاح) الحلبي رحمهالله وجماعة حيث
______________________________________________________
أعطاه أكثر مما أخذه بلا شرط بينهما فهو مباح له ، وليس له عند الله ثواب فيما أقرضه ، وهو قول الله عزوجل : فلا يربو عند الله ، وأما الربا الحرام فهو الرجل يقرض قرضا ويشترط أن يردّ أكثر مما أخذه فهذا هو الحرام) (١).
وإذا حرمت الزيادة بالشرط فلا فرق فيها بين كونها عينا أو منفعة ، ولا بين الربوي وغيره لإطلاق النصوص المتقدمة.
والمراد بالربوي ما لو كان المال المقترض من المكيل والموزون ، والمراد بغيره كما لو كان معدودا كالجوز والبيض.
(١) أي شرط النفع ، والمعنى : يحرم على المستقرض قبض الدين والتصرف فيه ، لأن الشرط فاسد مفسد ، أما أنه فاسد فواضح للنصوص المتقدمة ، وأما أنه مفسد لأن القرض لم يقع إلا على هذا الوجه الفاسد فلا يرضى صاحب المال أن يتصرف المستقرض إلا بشرطه ، ولم يسلم لهما ، فتصرفه بغير الشرط غير مأذون فيه فيكون العقد فاسدا ، ومع فساد العقد يكون المال تحت يد المستقرض مضمونا عليه لقاعدة (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) ، ومنه تعرف ضعف قول ابن حمزة : إن المال أمانة عند فساد العقد.
(٢) قيل يصح ، والقائل الشيخ وأبو الصلاح وابنا البراج وحمزة لصحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة ، ويأخذ منه الدراهم الطازجية طيّبة بها نفسه.
قال عليهالسلام : لا بأس ، وذكر ذلك عن علي عليهالسلام) (٢) ، والطازج هو الخالص ، والغلة غيره.
ولا يخفى بعده عن الدلالة على المدعى ، إذ ليس فيه أنه شرط ذلك فيحمل على ما لو لم يشترط ، بل لا بد من هذا الحمل جمعا بينه وبين ما تقدم من جواز النفع بغير شرط ، ولخصوص صحيح عبد الرحمن بن الحجاج (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يستقرض من الرجل الدراهم فيرد عليه المثقال ، أو يستقرض المثقال فيردّ عليه الدراهم فقال : إذا لم يكن شرط فلا بأس ، وذلك هو الفضل ، كان أبي عليهالسلام يستقرض الدراهم المغسولة فيدخل عليه الدراهم الجلال فيقول : يا بني ردّها على الذي استقرضتها ، فأقول : إن دراهمه كانت مغسولة وهذه خير منها ، فيقول : يا بني هذا هو الفضل فأعطه
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الربا حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الصرف حديث ٥.