والبصر (١) على
الأشهر ، والنطق (٢) وغلبه الذكر (٣) ، والاجتهاد (٤) في الأحكام الشرعية وأصولها
، ويتحقق (٥) بمعرفة المقدمات الست وهي الكلام ، والأصول (٦) ، والنحو ، والتصريف
، ولغة العرب ، وشرائط الأدلة (٧) ، والأصول الأربعة وهي الكتاب ، والسنة ،
والإجماع ، ودليل العقل (٨).
والمعتبر من
الكلام ما يعرف به الله تعالى ، وما يلزمه من صفات الجلال والإكرام وعدله وحكمته ،
ونبوة نبينا صلىاللهعليهوآلهوسلم وعصمته وإمامة الأئمة عليهالسلام كذلك (٩) ، ليحصل (١٠) الوثوق بخبرهم ، ويتحقق الحجة به ،
والتصديق بما جاء
______________________________________________________
ـ خدمة سيده ، وعن
بعضهم وهو الحق : عدم الاشتراط لاطلاق الأخبار المتضمنة تنصيب الفقيه قاضيا في زمن
الغيبة.
(١) على الأشهر
لافتقار القاضي إلى التمييز بين الخصوم وتعذر ذلك مع العمى ، وقيل : لا يشترط
للأصل وإطلاق دليل التنصيب وهو الأقرب.
(٢) قال في
الجواهر : (ولا يخفى عليك بعد ما ذكرنا من الحكم في الكثير من الشرائط المذكورة في
كتب العامة التي لم يذكرها الأصحاب ، كالنطق فلا يصح قضاء الأخرس ، والسمع فلا
قضاء للأصم ، وغير ذلك مما ليس في أدلتنا ما يشهد له).
(٣) وهو المعبّر
عنه بالضبط ، فلو غلب عليه النسيان فلا يجوز قضاؤه ، وأشكل فيه بأن اطلاق دليل
التنصيب المذكور نفيه مع تسجيل أحكامه على دفتر وتسجيل كل ما له الدخل في قضائه ،
وهذا التسجيل لا محذور فيه أبدا.
(٤) اشتراط
الاجتهاد في القاضي مما لا خلاف فيه وقد تقدم دليله ، وتقدم أن الاجتهاد في عصرنا
متوقف على النظر في أصول الفقه والحديث.
(٥) أي الاجتهاد.
(٦) أي علم أصول
الفقه.
(٧) أي البرهان.
(٨) وهذه الأربعة
هي موضوع علم أصول الفقه ، والمعتبر منها الكتاب والسنة ، وأما الاجماع فموارده
قليلة ، وأما العقل فموارده منحصرة في غير المستقلات العقلية من مسألة الأجزاء
ومقدمة الواجب ومسألة الضد ومسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة دلالة الفساد على
النهي ، وأما المستقلات العقلية المبنية على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين ففي
جميع مواردها قد ورد النص فيها.
(٩) أي وعصمتهم.
(١٠) تعليل لمعرفة
عصمة النبي والأئمة عليهمالسلام.