على خلاف آخرين ، حيث جعلوها بيعا في حقه (١) دونهما (٢) ، فيثبت له بها (٣) الشفعة ، (ولا تسقط أجرة الدلال) على البيع (بها (٤) ، لأنه استحقها بالبيع السابق فلا يبطله الفسخ اللاحق ، وكذا أجرة الوزّان ، والكيال ، والناقد بعد صدور هذه الأفعال ، لوجود سبب الاستحقاق ، (ولا تصح بزيادة في الثمن) الذي وقع عليه البيع سابقا ، (ولا بنقيصته (٥) ، لأنها فسخ ومعناه رجوع كل عوض إلى مالكه ، فإذا شرط فيها ما يخالف مقتضاها فسد الشرط وفسدت بفساده ، ولا فرق بين الزيادة العينية والحكمية كالانتظار بالثمن.
(ويرجع) بالإقالة (كل عوض إلى مالكه) إن كان باقيا ، ونماؤه المتصل تابع له (٦). وأما المنفصل فلا رجوع به وإن كان حملا لم ينفصل (٧) ، (فإن كان)
______________________________________________________
(١) أي حق الشفيع.
(٢) دون المتعاقدين وهو مذهب أبي حنيفة.
(٣) أي يثبت للشفيع بالإقالة.
(٤) بالإقالة ، ولا أجرة الوزّان والناقل وغيرهم ، فلا تسقط أجرتهم بالتقايل لسبق الاستحقاق على سعيه السابق قبل التقابل ، والإقالة الطارئة والتي هي فسخ من حين وقوعها لا تنافي ما ثبت بسبب العقد.
(٥) بلا خلاف فيه إلا من الاسكافي ، ودليلهم صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل اشترى ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه ، ثم رده على صاحبه فأبى أن يقبله إلا بوضيعة ، قال عليهالسلام : لا يصلح أن يأخذه بوضيعة) (١) ، بالإضافة إلى أن الإقالة فسخ ، ومقتضاه رجوع كل عوض إلى صاحبه ، فإذا شرط في أحد العوضين زيادة أو نقيصة فقد شرط في الإقالة ما يخالف مقتضاها فيفسد الشرط ، ويترتب عليه فسادها ، لأنهما لم يتراضيا على الفسخ إلا على ذلك الوجه ولم يسلم لهما ، هذا ولا فرق في المنع من الزيادة بين كونها عينية أو حكمية كأن يقيله على أن ينظره بالثمن.
(٦) للاجماع المدعى ، وإلا فحسب القواعد أن يكون نماء المبيع للمشتري ونماء الثمن للبائع لأن الإقالة فسخ من حينها.
ومنه تعرف أن النماء المنفصل فهو للمشتري إذا كان نماء المبيع ، وللبائع إذا كان نماء الثمن ، لأنه نماء ملكه ، والفسخ بالإقالة يقع من حينه.
(٧) لأن الحمل بنظر العرف منفصل.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام العقود حديث ١.