كان واجبا (١) إلا أن القبض لا يتوقف عليه ، فلو رضي المشتري بتسلمه مشغولا تم القبض ويجب التفريغ بعده.
(ويكره بيع المكيل والموزون قبل قبضه) (٢) للنهي عنه المحمول على الكراهة
______________________________________________________
(١) أي إن تفريغ المبيع من مال البائع واجب على البائع من باب وجوب المقدمة غير أن المشتري لو رضي بتسليمه مشغولا تم القبض ، لأن المعنى العرفي للقبض لا يوجب التفريغ المذكور ، نعم لو تحقق القبض كان على البائع فيما بعد التفريغ ليتمكن المشتري من الانتفاع في ملكه.
(٢) ذهب العماني إلى عدم جواز بيع المكيل أو الموزون قبل قبضه ، وتبعه عليه الشيخ والعلامة في التذكرة والارشاد والشارح في المسالك والروضة والمحدث البحراني للأخبار.
منها : صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه ، فإذا لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه) كما هو المروي في الفقيه (١) والتهذيب (٢) ، وخبر علي بن جعفر المروي في قرب الاسناد عن أخيه موسى عليهالسلام (سألته عن رجل اشترى بيعا كيلا أو وزنا هل يصلح بيعه مرابحة؟ قال : لا بأس ، فإن سمّى كيلا أو وزنا فلا يصلح بيعه حتى تكيله أو تزنه) (٣) ، وصحيح معاوية بن وهب (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه؟ فقال : ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلا أن تولّيه الذي قام عليه) (٤).
وعن الشيخ في المبسوط والخلاف وابن زهرة في الغنية والعلامة في التذكرة والارشاد ، بل والصدوق والقاضي أنه كذلك إذا كان المبيع طعاما لجملة من الأخبار.
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكال ، قال : لا يصلح له ذلك) (٥) ، وخبر علي بن جعفر (سأل أخاه موسى عليهالسلام عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ فقال : إذا ربح لم يصلح حتى يقبض ، وإذا كان يولّيه فلا بأس ، وسألته عن الرجل يشتري الطعام أيحلّ له أن يولّي منه قبل أن يقبضه؟ قال : إذا لم يربح عليه شيئا فلا بأس ، فإن ربح فلا يبع حتى يقبضه) (٦).
وذهب المشهور إلى الكراهة جمعا بين ما تقدم وبين أخبار دالة على الجواز.
منها : خبر جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام العقود حديث ١ و ١٣ و ٢٢.
(٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام العقود حديث ١١ و ٥ و ٩.