(عيب) ويظهر من العبارة الاكتفاء بوقوع الإباق مرّة قبل العقد (١) ، وبه صرح بعضهم ، والأقوى اعتبار اعتياده ، وأقل ما يتحقق بمرتين ، ولا يشترط إباقه عند المشتري (٢) ، بل متى تحقق ذلك عند البائع جاز الرد ، ولو تجدد عند المشتري في الثلاثة (٣) من غير تصرّف فهو كما لو وقع عند البائع ، ولا يعتبر في ثبوت عيب الحيض مضي ستة أشهر (٤) كما ذكره جماعة ، بل يثبت بمضي مدة تحيض فيها أسنانها (٥) في تلك البلاد ، (وكذا الثفل (٦) بضم المثلثة وهو ما استقر تحت المائع من كدرة (في الزيت) وشبهه (غير المعتاد) (٧). أما المعتاد منه فليس بعيب ،
______________________________________________________
(١) كما ذهب إليه العلامة في التذكرة والمحقق في الشرائع وثاني المحققين في جامعه لظهور الأخبار المتقدمة في أن مطلق الإباق عيب ، وهو يتحقق بالمرة ، ولأن الإقدام عليه يوجب الجرأة عليه ويصير للشيطان عليه سبيل ، وشرط بعض الأصحاب اعتياده وهو اللائح من مبسوط الشيخ كما قيل ومال إليه الشارح في المسالك وقواه هنا ، وأقل ما يتحقق بمرتين.
(٢) قد تقدم الكلام فيه.
(٣) أي ثلاثة أيام التي هي خيار الحيوان.
(٤) ن سب ذلك إلى جماعة لوروده في الخبر المتقدم ، وردّ بأن هذا قد ورد في السؤال فقط ، والجواب لم يتقيد به ولم يجعل الحكم دائرا مداره ليكون قيدا فيه.
(٥) أي نظيراتها.
(٦) قال في مصباح المنير : (الثفل مثل قفل حثالة الشيء ، وهو الثخين الذي يبقى أسفل الصافي).
(٧) فهو عيب بلا خلاف فيه لكونه عيبا عرفا ، ولخبر ميسّر بن عبد العزيز عن أبي عبد الله عليهالسلام (قلت له : رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا ، فقال : إن كان يعلم أن ذلك يكون في الزيت لم يردّه ، وإن لم يكن يعلم أن ذلك يكون في الزيت ردّه على صاحبه).
وهو صريح بأنه مع العلم بالثفل غير المعتاد لا خيار له ، لأن اقدامه مع العلم رضا منه بالمعيب ، ويستثنى من ذلك ما لو جرت العادة بكون الزيت فيه مقدار من الثفل ، فلا شبهة أن الزيت مع هذه العادة تكون له طبيعة ثانية فلو خرج الزيت وفيه ثفل متعارف فلا عيب لتطابقه مع هذه الطبيعة الثانوية.