أخذه العوض والمعوّض ، كما إذا اشتراه بخمسين وقوّم معيبا بها وصحيحا بمائة ، أو أزيد ، وعلى اعتبار النسبة يرجع في المثال (١) بخمسة وعشرين وعلى هذا القياس.
(ولو تعدّدت القيم) (٢) إما لاختلاف المقوّمين ، أو لاختلاف قيمة أفراد ذلك النوع المساوية للمبيع ، فإن ذلك (٣) قد يتفق نادرا (٤) ، والأكثر منهم المصنف رحمهالله في الدروس عبروا عن ذلك (٥) باختلاف المقوّمين (أخذت قيمة واحدة (٦) متساوية النسبة إلى الجميع (٧) أي منتزعة منه نسبتها إليه (٨) بالسوية (فمن القيمتين) يؤخذ(نصفهما) ، ومن الثلاث ثلثها ، (ومن الخمس خمسها) وهكذا.
______________________________________________________
ـ معيبة ، وقيمة التفاوت بين القيمتين السوقيتين عشرون ، فلو رجع المشتري بالعشرين لرجع إليه الثمن وزيادة.
(١) وهو عند ما اشترى العين بخمسين وقيمتها السوقية مائة لأنها صحيحة ، وخمسين إذا كانت معيبة فنسبة التفاوت بين القيمتين السوقيتين النصف فيرجع المشتري بنصف الثمن الذي دفعه وهو خمسة وعشرون.
(٢) بحيث اختلف أهل الخبرة في التقويم ، ففي الجواهر يعمل بالصلح ، وعن المفيد والمحقق والفاضل والشهيدين يعمل على الأوسط ، وقال في المسالك : (والمراد بالأوسط قيمة منتزعة من مجموع القيم ، نسبتها إليه كنسبة الواحد إلى عدد تلك القيم ، فمن تلك القيمتين نصف مجموعهما ، ومن الثلاثة ثلثه وهكذا ، وإنما اعتبروا ذلك لانتفاء الترجيح لقيمة على أخرى ، ولانتفاء الوسط في نحو القيمتين والأربعة فلم يبق إلا أن يراد بالوسط معنى آخر ، وهو انتزاع قيمته من المجموع بحيث لا تكون القيمة المنتزعة أقرب إلى واحدة منها ، وطريقه أن يجمع القيم الصحيحة على حدة والمعيبة كذلك ، وينسب إحداها إلى الأخرى ، ويأخذ بتلك النسبة ، ولا فرق في ذلك بين اختلاف المقوّمين في القيمة الصحيحة والمعيبة معا وفي احداهما) انتهى.
(٣) أي اختلاف قيمة أفراد ذلك النوع.
(٤) فيما إذا اختلفت الأسواق وتعددت فيكون للصنف سعران أو ثلاثة بحسب تعدد الأسواق.
(٥) أي تعدد القيم.
(٦) أي قيمة منتزعة من مجموع القيم.
(٧) أي جميع القيم.
(٨) أي نسبة القيمة المنتزعة إلى مجموع القيم.