طرف البائع إلا أنه ليس من أفراد هذا القسم بقرينة قوله : ولا بد فيه من ذكر الجنس : إلى آخره (١) ، فإنه مقصور على ما لم ير [أصلا] ، إذ لا يشترط وصف ما سبقت رؤيته.
وإنما يثبت الخيار فيما لم ير (إذا زاد في طرف البائع ، أو نقص في طرف المشتري (٢) ولو وصف لهما فزاد ونقص باعتبارين تخيرا (٣) ، وقدّم الفاسخ منهما (٤).
وهل هو على الفور (٥) أو التراخي وجهان : أجودهما الأول وهو خيرته في الدروس.
(ولا بد فيه) (٦) أي في بيع ما يترتب عليه خيار الرؤية وهو العين الشخصية
______________________________________________________
(١) وبقرينة قوله السابق (لمن لم ير).
(٢) إذا اشترى رجل عينا خارجية موصوفة لرفع الغرر ، فإن خرجت العين مطابقة للأوصاف لزم البيع لعموم الوفاء بالعقود ، وإن خرجت ناقصة عن بعض الأوصاف فيثبت خيار الرؤية للمشتري كما هو واضح ، وهذا معنى قوله : (أو نقص في طرف المشتري).
وإذا كان البائع قد رأى العين قديما فوصفها للمشتري على أساس الرؤية القديمة ، ثم بعد المعاملة خرجت زائدة بعض الأوصاف فيثبت خيار للبائع لحديث (لا ضرر) المتقدم.
(٣) بحيث كانت العين تحت يد وكيل البائع ، والبائع والمشتري كل منهما لم ير العين فوصفها الوكيل لكليهما ، فباعها البائع على أساس ذلك الوصف للمشتري كذلك ، ثم خرجت زائدة وناقصة من جهتين ، كما لو وصف الوكيل الثوب بأن طوله عشرون ذراعا وعرضه ذراع فظهر أنه خمسة عشر ذراعا بالطول ، وأنه نصف ذراع بالعرض ، فيثبت لهما الخيار ، وعن الحدائق أنه موضع وفاق ، لحديث (لا ضرر) المتقدم.
(٤) فإذا كان الخيار لهما وقد أجاز أحدهما وفسخ الآخر ، قدّم الفاسخ وإن تأخر عن الاجازة كما تقدم في خيار المجلس.
(٥) على المشهور ، لأن الفسخ على خلاف مقتضى العقد فيقتصر فيه على مورد اليقين وهو الفورية ، بل ظاهر التذكرة عدم الخلاف بين المسلمين إلا من أحمد ، وذهب بعضهم منهم صاحب الجواهر إلى أنه على التراخي ، لإطلاق صحيح جميل المتقدم (١).
(٦) قد عرفت أن الخيار هنا مخصوص بالعين الشخصية التي لم يرها المشتري ، مع أنه لا يجوز ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الخيار حديث ١.