والزبيب واللحم ، (فالتمر) جنس ، لجميع أصنافه ، (والزبيب جنس) كذلك (١) (والحنطة والشعير) هنا (جنس) واحد (في المشهور) (٢) وإن اختلفا لفظا واشتملا على أصناف ، لدلالة الأخبار الصحيحة على اتحادهما الخالية عن المعارض ، وفي بعضها أن الشعير من الحنطة فدعوى اختلافهما نظرا إلى اختلافهما صورة وشكلا ولونا وطعما وإدراكا وحسا واسما غير مسموع. نعم هما في غير الربا كالزكاة جنسان إجماعا ، (واللحوم تابعة للحيوان) (٣) فلحم الضأن والمعز جنس (٤) ، لشمول الغنم لهما ، والبقر والجاموس جنس (٥) ، والعراب والبخاتي جنس (٦).
(ولا ربا في المعدود) (٧) مطلقا على أصح القولين ، نعم يكره ، (ولا بين)
______________________________________________________
(١) أي لجميع أصنافه.
(٢) للأخبار منها : صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (الحنطة والشعير رأسا برأس ، لا يزاد واحد منهما على الآخر) (١) ، وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ فقال : لا يجوز إلا مثلا بمثل ، ثم قال : إن الشعير من الحنطة) (٢) ، وخالف ابن إدريس مستدلا بأنه لا خلاف بين المسلمين العامة والخاصة ، ولا بين أهل اللغة واللسان في أنهما جنسان ، ويرده أن الشارح قد اعتبرهما هنا بحكم الجنس الواحد وإن كانا جنسين لغة وعرفا.
(٣) بمعنى أن لفظ اللحم ليس جنسا بما هو حتى ينطبق على جميع مصاديق اللحم ، بل يكون جنسا باعتبار إضافته للحيوان فيقال : لحم البقر ولحم الغنم وهكذا ، ولذا يجوز بيع لحم الغنم بلحم البقر متفاضلا لأنهما من جنسين.
(٤) بلا خلاف لدخولهما تحت لفظ الغنم الظاهر في أنه اسم للنوع الذي لا يقدح في اتحاد الحقيقة فيه مثل هذا الاختلاف بين الماعز والضأن كالاختلاف بين أفراد الإنسان.
(٥) بلا خلاف فيه لدخولهما تحت لفظ البقر لغة.
(٦) لصدق الإبل عليهما ، غايته البخاتي بفتح الباء مع تشديد الياء وهو الإبل الخراسانية وقال في المصباح : (والعراب من الإبل خلاف البخاتي).
(٧) لا ربا إلا في المكيل أو الموزون فقط على المشهور شهرة عظيمة للأخبار.
منها : خبر زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن) (٣) ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب الربا حديث ٣ و ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الربا حديث ١.