الأولين ولا ريب أن التعيين مطلقا أولى.
(ويجوز اشتراط السائغ في العقد) (١) كاشتراط حمله إلى موضع معين ، وتسليمه كذلك (٢) ، ورهن (٣) وضمين (٤) ، وكونه من غلة أرض ، أو بلد لا تخيس (٥) فيها غالبا ، ونحو ذلك ، (و) كذا يجوز (بيعه بعد حلوله) ، وقبل قبضه (٦)
______________________________________________________
ـ الثمن فيه كما هو القول الثالث ، وكذا إذا كانا فى بلد من قصدهما مفارقته فهو موجب لاختلاف الثمن باختلافه كما هو القول الرابع.
ووجه النفي فيهما ناشئ من القول الأول لأنه إذا لم يكن في حمله مئونة أو كانا في بلدهما فلا دليل بخصوصه على التعيين فتجري أصالة البراءة.
(١) أي يجوز اشتراط الشرط غير المخالف لكتاب الله في عقد بيع السلم ، كاشتراطه في بقية أنواع البيع وبقية العقود ، لعموم المؤمنون عند شروطهم المتقدم.
(٢) أي في موضع معين.
(٣) بأن يطالب المشتري الرهن من البائع.
(٤) بمعنى الضامن فيجوز أن يطالب المشتري البائع بالضامن له.
(٥) أي لا تخيس الغلة بمعنى لا تفسد أو لا تنقص ، لأنه يشترط في السلم أن لا يتخلف المثمن بحسب العادة.
(٦) أما قبل حلوله فلا يجوز للاجماع المحكي في التنقيح وظاهر الغنية وجامع المقاصد وغيرها ، وليس المنع لعدم ملكيته قبل الأجل ضرورة عدم مدخليته في ذلك إذ العقد هو السبب في الملك والأجل إنما هو للمطالبة ، وليس المنع لعدم القدرة على التسليم إذ من المعلوم أنها في المؤجل عند الأجل.
أما بعد الحلول وقبل القبض فمقتضى الأصول والقواعد وعموم أو إطلاق الأخبار جواز بيعه قبل القبض على الغريم وعلى غيره بجنس الثمن وغيره ، بزيادة أو نقصان أو مساواة ، كان ذلك مكيلا أو موزونا ما لم يستلزم الربا أو غيرهما ، ولنصوص.
منها : مرسل أبان عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الرجل يسلم الدراهم في الطعام إلى أجل فيحلّ الطعام فيقول : ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه ، فقال : لا بأس بذلك) (١) ، وموثق ابن فضال (كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام : الرجل يسلفني في الطعام فيجيء الوقت وليس عندي طعام ، أعطيه بقيمته دراهم؟ فقال : نعم) (٢) ومثلها ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب السلف حديث ٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب السلف حديث ٨.