(ولو كان العيب من الجنس) (١) كخشونة الجوهر ، واضطراب السكة ، (وكان بإزائه مجانس (٢) ، فله الرد بغير أرش) ، لئلا يلزم زيادة جانب المعيب المفضي إلى الربا ، لأن هذا النقص حكمي ، فهو في حكم الصحيح (٣) ، (وفي المخالف (٤) بإزاء المعيب (إن كان صرفا) كما لو باعه ذهبا بفضة فظهر أحدهما معيبا من الجنس (فله الأرش في المجلس (٥) ، والرد).
أما ثبوت الأرش فللعيب ، ولا يضر هنا زيادة عوضه للاختلاف (٦) ، واعتبر كونه في المجلس للصرف.
ووجه الرد ظاهر ، لأنه مقتضى خيار العيب بشرطه (٧).
______________________________________________________
(١) أي لو اشترى دراهم بمثلها معينة فوجد جميع ما صار إليه من جنس الدراهم ولكن به عيب كخشونة الجوهر أو اضطراب السكة كان له رد الجميع أو إمساكه ، وليس له رد البعض فقط لتبعض الصفقة ، وليس له الإبدال للتعيين.
وإن كان العيب مختصا بالبعض تخيّر أيضا بين رد الجميع وإمساكه ، ولكن هل له رد المعيب وحده ، قيل : لا لإفضائه إلى تبعض الصفقة على الآخر فيمتنع الرد ، كما لو كان المعيب جميعه وأراد ردّ بعضه وهذا ما قطع به المحقق وجماعة ، وقيل : له الاقتصار على ردّ المعيب لانتقال الصحيح بالبيع وثبوت الخيار في الباقي لعارض العيب ، وهو لا يوجب فسخ البيع وهذا ما رجحه العلامة في التذكرة.
وأما الأرش فهو منفي سواء كان العيب في الجميع أو البعض ، لأن المفروض أن البيع بين دراهم ودراهم وهما من جنس الفضة الموزونة وهما متساويان قدرا ، فلو أخذ أرش المعيب لزم زيادة قدر المعيب على الصحيح وهذا مما يوجب الربا ، مع ضميمة أن جيد الجوهر ورديّه جنس واحد ، نعم لو كانا مختلفين كالدراهم والدنانير جاز له أخذ الأرش ما داما في المجلس ، فإن فارقاه لم يجز أن يأخذ الأرش لئلا يعدّ صرفا بعد التفرق.
(٢) كبيع الدرهم بالدرهم.
(٣) لأن الجوهر الرديء كالجيد ما داما في الوزن سواء.
(٤) كبيع الدرهم بالدينار.
(٥) والتقييد بالمجلس لئلا يلزم الصرف بعد المجلس مع أنه يشترط التقابض فيه في المجلس.
(٦) أي الاختلاف في الجنس.
(٧) أي شرط الخيار المذكور ، وشرطه ما لو كان جاهلا.