يقبض في المجلس ، أو بلغت (١) خمسة أوسق ، ولا يجوز بتمر منها (٢) لئلا يتحد العوضان ، ولا يعتبر مطابقة ثمرتها جافة لثمنها في الواقع ، بل تكفي المطابقة ظنا ، فلو زادت عند الجفاف عنه ، أو نقصت لم يقدح في الصحة ، ولا عريّة في غير النخل ، فإن ألحقناه (٣) بالمزابنة ، وإلا لم يتقيد (٤) بقيودها (٥).
(الثانية ـ يجوز بيع الزرع قائما)
على أصوله (٦) ، ...
______________________________________________________
(١) أي بلغت العرية خمسة أوسق وهذا ردّ على الشافعي حيث لم يجوز بيعها إذا كانت ثمرتها خمسة أوسق ، وإطلاق الأخبار المتقدمة تدفعه ، وقال الآقا جمال في حاشيته تعقيبا على قول الشارح : إشارة إلى ما ذكره ابن الأثير في نهايته حيث خصّ الرخصة بما إذا كانت دون خمسة أوسق ، ووجه الرد إطلاق ما دل على الجواز من غير تقدير تعبدا) انتهى.
(٢) منها : من العرية ، أي لا يجوز بيع ثمرها بتمر منها.
(٣) أي فإن ألحقنا غير النخل بالنخل في الحرمة ، فعدم تعدي العرية الواردة في النخل إلى غيره من سائر الأشجار في محله ، وإن لم نلحقه فنفي العرية حينئذ أنه لا خصوصية لها حتى يتقيد بقيودها ، فيجوز بيع تمر غير النخل سواء اتحد الشجر أم تعدد في دار أو بستان أو غيرهما بجنس ثمرها حينئذ.
(٤) أي لم يتقيد غير النخل.
(٥) أي بقيود العرية.
(٦) يجوز شراء الزرع قائما على أصوله بشرط التبقية إلى أوان بلوغه أو مطلقا على المشهور لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا بأس بأن تشتري زرعا أخضر ، ثم تتركه حتى تحصده إن شئت ، أو تعلفه من قبل أن يسنبل وهو حشيش) (١) ومثله غيره.
وعن الصدوق في المقنع المنع من بيع الزرع إلا بشرط الفصل لعدم الأمن من الآفة ، ولخبر أبي بصير (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحنطة والشعير اشتري زرعه قبل أن يسنبل وهو حشيش؟ قال : لا إلا أن يشتري القصيل يعلفه الدواب ثم تتركه حتى يسنبل) (٢) ، وموثق معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا تشتر الزرع ما لم يسنبل ، فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك) (٣).
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب بيع الثمار حديث ١ و ١٠.
(٣) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب بيع الثمار حديث ٥.