لكافر ، وإن بيع على الكافر لو كان المقر مسلما ، (والمسبي حال الغيبة (١) يجوز تملكه ولا خمس فيه) للإمام (ع) ، ولا لفريقه (٢) ، وإن كان حقه (٣) أن يكون للإمام (ع) خاصة ، لكونه مغنوما بغير إذنه (٤) إلا أنهم (ع) أذنوا لنا في تملكه كذلك (٥) (رخصة) منهم لنا (٦) ، وأما غيرنا فتقرّ ، يده عليه ، ويحكم له بظاهر الملك ، للشبهة (٧) كتملك الخراج (٨) والمقاسمة ، فلا يؤخذ منه بغير رضاه مطلقا (٩).
(ولا يستقر للرجل ملك الأصول) وهم الأبوان وآباؤهما وإن علوا (والفروع) وهم الأولاد ذكورا وإناثا وإن سفلن ، والإناث المحرمات كالعمة والخالة والأخت (١٠) ، ......................
______________________________________________________
(١) إذا كان السبي بحرب ، وكانت الحرب بغير إذن الإمام عليهالسلام.
(٢) وهو بنو هاشم.
(٣) أي حق المسبي.
(٤) فيكون للإمام خاصة كما تقدم في باب الخمس.
(٥) من دون الخمس.
(٦) لأخبار التحليل وقد تقدم عرضها في باب الخمس.
(٧) أي شبهة اعتقادهم بالملكية.
(٨) مع أن الخراج والمقاسمة للإمام عليهالسلام.
(٩) أي لا غلبة ولا قهرا ولا غيلة ولا سرقة.
(١٠) وبنات الأخ وبنات الأخت بلا خلاف في ذلك كله ، واقتصار البعض على ذكر البعض ليس خلافا في المقام قطعا كما في الجواهر للأخبار.
منها : صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر الأول عليهالسلام (إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو خالته أو عمته عتقوا ، ويملك ابن أخيه وعمه وخاله ، ويملك أخاه وعمه وخاله من الرضاعة) (١) ، وصحيح عبيد بن زرارة (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عما يملك الرجل من ذوي قرابته ، قال : لا يملك والده ولا والدته ولا أخته ولا ابنة أخيه ولا ابنة أخته ولا عمته ولا خالته ، ويملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي قرابته ، ولا يملك أمه من الرضاعة) (٢) ، وصحيح أبي بصير وأبي العباس وعبيد كلهم عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب كتاب العتق حديث ١ و ٥.