بالنهي عنها ، والمبالغة في ضعتها ، ونقصان فاعلها ، حتى نهي عن الصلاة خلفه.
______________________________________________________
ـ الثوبين ، فقلت : جعلت فداك تغزلهما أم إسماعيل وأنسجهما أنا فقال لي : حائك؟ قلت : نعم ، فقال : لا تكن حائكا ، فقلت : فما أكون؟ قال : كن صيقلا ، وكانت معي مائتا درهم فاشتريت بها سيوفا ومرايا عتقا ، وقدمت بها الري فبعتها بربح كبير) (١) ، وما رواه الشارح في شرح النفلية عن جعفر بن أحمد القمي من كتابه الإمام والمأموم مسندا عن الصادق عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا تصلوا خلف الحائك ولو كان عالما ، ولا تصلوا خلف الحجام ولو كان زاهدا ، ولا تصلوا خلف الدباغ ولو كان عابدا) (٢).
ثم هل النساجة والحياكة مترادفان كما في الصحاح (نسج الثوب وحاكه واحد) وهو الظاهر من الخبر ، أم أن النساجة تختص ببعض الأجناس وهو خصوص نسج الرقيق والحياكة لنسج غيره ، أو أن النساجة أعم من الحياكة مطلقا احتمالات ، والأظهر الأول ، نعم لا تشمل النساجة نسج الخوص لعدم الصدق عرفا ، وعلى فرض الشمول فلا بد من القول بخروجه عن الكراهة لأنه عمل بعض الأنبياء والأولياء عليهمالسلام ، ففي نهج البلاغة في خطبة لأمير المؤمنين عليهالسلام قال (وإن شئت ثلّثت بداود صلىاللهعليهوآلهوسلم صاحب المزامير وقارئ أهل الجنة فلقد كان يعمل سفائف الخوص بيده ، ويقول لجلسائه : أيكم يكفيني بيعها؟ ويأكل قرص الشعير من ثمنها) (٣) وسف الخوص نسجه.
وفي الاحتجاج في كتاب سلمان إلى عمر بن الخطاب في جواب كتاب كتبه إليه (وأما ما ذكرت : إني أقبلت على سف الخوص وأكل الشعير ، فما هما مما يعيّر به مؤمن ويؤنب عليه ، وأيم الله ـ يا عمر ـ لأكل الشعير وسف الخوص والاستغناء عن رفيع المطعم والمشرب ، وعن غصب المؤمن حقه وادعاء ما ليس له بحق أفضل وأحب إلى الله عزوجل وأقرب للتقوى ، ولقد رأيت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا أصاب الشعير أكل وفرح به ولم يسخطه) (٤) ، وفي شرح النهج لابن أبي الحديد عن أبي عمر (كان سلمان يسف الخوص وهو أمير على المدائن ، ويبيعه ويأكل منه ، ويقول : لا أحب أن آكل إلا من عمل يدي ، وقد كان تعلم سف الخوص من المدينة) (٥).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب ما يكتسب به حديث ١.
(٢) مستدرك الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ما يكتسب به حديث ٥.
(٣) نهج البلاغة ج ٢ خطبة ١٥٣.
(٤) الاحتجاج ج ١ ص ١٨٦ ـ ١٨٧ ، طبع مطبعة النعمان ـ النجف الأشرف ١٣٨٦ ه ـ ١٩٦٦ م.
(٥) مستدرك الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب مقدمات التجارة حديث ١.