والجعة (١) والفضيخ (٢) والنقيع (٣) وضابطها (٤) المسكر (٥) وإن لم يكن مائعا كالحشيشة إن لم يفرض لها (٦) نفع آخر ، وقصد ببيعها المنفعة المحللة.
(والفقّاع) وإن لم يكن مسكرا ، لأنه خمر استصغره الناس ، (والمائع النجس غير القابل للطهارة) (٧) إما لكون نجاسته ذاتية كأليات الميتة (٨) ، والمبانة من الحي ، أو عرضية كما لو وقع فيه نجاسة وقلنا بعدم قبوله للطهارة كما هو أصح القولين (٩) في غير الماء النجس ، (إلا الدهن) (١٠) بجميع أصنافه ، (للضوء تحت)
______________________________________________________
(١) وهو المتخذ من الحنطة.
(٢) وهو المتخذ من الشعير.
(٣) وهو المتخذ من البسر أي التمر.
(٤) وهو المتخذ من الزبيب.
(٥) أي ضابط الأنبذة.
(٦) وفيه : أن ضابطها النجاسة إذ حرّمت من ناحية نجاستها لا من ناحية إسكارها ، ومنه تعرف أن تعميمه المسكر لغير المائع كالحشيشة ليس في محله ، لأن الحشيشة طاهرة بالاتفاق بالإضافة إلى أن النجس من المسكر ما كان مائعا بالأصالة.
نعم قد يستدل على حرمة التكسب بالحشيشة بخبر عمار بن مروان المتقدم بناء على ما في بعض نسخ التهذيب (والنبيذ والمسكر) وهذا ما رواه الحرّ في وسائله ، والمسكر يشمل الجامد ، وفيه : إن عطف المسكر بالواو على النبيذ غير موجود في بعض نسخ التهذيب وغير موجود في الكافي ، ويؤيده ورود نفس الرواية في الخصال ومعاني الأخبار (١) ، ويستدل على حرمة التكسب بها بخبر الدعائم المتقدم (وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه) (٢).
(٧) للحشيشة.
(٨) لا خلاف ولا إشكال في عدم جواز التكسب بكل مائع متنجس غير قابل للطهارة للأخبار العامة المتقدمة في بحث الأعيان النجسة.
(٩) سيأتي الدليل عليها عند الكلام في حرمة التكسب بالميتة.
(١٠) قيد لعدم قبول المتنجس غير الماء للطهارة ، وقد تقدم في باب الطهارة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ما يكتسب به حديث ١٢.
(٢) مستدرك الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب التكسب حديث ٢.