بالفرق بين القبض بإذنه وغيره وهو حسن ، إذ لا يد للغاصب شرعا ، (وكذا إذا وهب الولي الصبي) ، أو الصبية (ما في يد الولي كفى الإيجاب والقبول) من غير تجديد القبض ، لحصوله (١) بيده (٢) ، وهي بمنزلة يده (٣) ، ولا مضيّ زمان. وقيل : يعتبر قصد القبض عن الطفل لأن المال المقبوض بيد الولي له فلا ينصرف إلى الطفل إلا بصارف وهو القصد وكلام الأصحاب مطلق.
(ولا يشترط في الإبراء) وهو إسقاط ما في ذمة الغير من الحق (القبول) (٤) ،
______________________________________________________
(١) أي الموهوب.
(٢) بيد الولي.
(٣) أي بمنزلة يد الصبي وكذا الصبية بلا خلاف فيه لموثق داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليهالسلام (النحلة والهبة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها قال عليهالسلام : هي ميراث ، فإن كان لصبي في حجره فأشهد عليه فهو جائز) (١) ومثله مرسل أبان المتقدم (٢).
قال الشارح في المسالك : (بقي في المسألة بحث آخر وهو : أنه هل يعتبر قصد القبض عن الطفل بعد الهبة ليتمحض القبول لها ـ كما تقدمت الإشارة إليه ـ ينبغي ذلك عند من يعتبر إيقاع القبض للهبة كالعلامة ره ، لأن المال المقبوض في يد الولي فلا ينصرف إلى الطفل إلا بصارف وهو القصد ، وعلى ما اخترناه من الاكتفاء بعدم قصد القبض لغيره يكفي هنا ، وينصرف الإطلاق إلى قبض الهبة ويلزم بذلك) انتهى ويدفع هذا الكلام من اعتبار قصد القبض عن الطفل إطلاق الخبرين المتقدمين.
(٤) لو وهب الدين لمن هو عليه فلا يحتاج إلى قبض لأن ما في الذمة مقبوض عليه ، ولكن هل تحتاج الهبة حينئذ إلى القبول فالظاهر الاحتياج لأنها عقد ، وهذه الهبة تفيد مفاد الابراء الذي هو اسقاط ما له في ذمة الغير ، وهل يحتاج الابراء إلى قبول فعن المشهور العدم ، لأنه إسقاط لا نقل شيء إلى الملك ، فهو بمنزلة تحرير العبد ، ولقوله تعالى : (إِلّٰا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ) (٣) حيث اكتفى في سقوط الحق بمجرد العفو ، والقبول لا دخل له في مسماه. وعن الشيخ في المبسوط وابن زهرة في الغنية والحلي في سرائره اشتراط القبول في الابراء ، لاشتماله على المنة فلو لم يعتبر القبول لأجير على المنّة ، وأجيب بالفرق بين التمليك والاسقاط.
هذا واعلم أن الكثير منهم كالماتن والشارح هنا حرروا المسألة بلفظ الابراء ، وهو خارج ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب أحكام الهبات حديث ٥ و ١.
(٣) سورة البقرة ، الآية : ٢٣٧.