(وهي عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول (١) إطلاق العقد على نفس العطية لا يخلو من تساهل (٢) ، بل في إطلاقه على جميع المفهومات المشهورة من البيع والإجارة وغيرهما. وإنما هو دال عليها ، ويعتبر في إيجاب الصدقة وقبولها ما يعتبر في غيرها (٣) من العقود اللازمة ، (وقبض (٤) ...
______________________________________________________
ـ تقع في يد العبد) (١) ، وفي سابع (الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر ، وصلة الاخوان بعشرين ، وصلة الرحم بأربعة وعشرين) (٢) ، ومنه يستفاد أفضلية التصدق على الرحم بل في الخبر (لا صدقة وذو رحم محتاج) (٣) بل يستحب تقبيل الإنسان يده بعد الصدقة ففي الخبر (كان زين العابدين عليهالسلام يقبّل يده عند الصدقة ، فقيل له في ذلك فقال : إنها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل) (٤) وفي خبر آخر (ما من شيء إلا وكّل به ملك إلا الصدقة فإنها تقع في يد الله تعالى) (٥).
(١) بلا خلاف فيه كما في الجواهر ، بل عن المشهور اعتبار ما يشترط في العقود اللازمة باعتبار أن الصدقة لازمة لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض.
وفيه : إن اللزوم ناشئ من جهة القربة كما سيأتي لا من جهة العقدية هذا فضلا عن أن السيرة المستمرة إلى زمن المعصوم عليهالسلام بل وظاهر النصوص الدالة على تحققها بالمعاطاة بل هذا هو الغالب فيها.
(٢) لأنه من باب إطلاق السبب على المسبب.
(٣) من كمال المتعاقدين ومقارنة القبول للايجاب عرفا وغير ذلك ، ولكن النصوص خالية عن ذلك كله.
(٤) بلا خلاف فيه لصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (أنه قال في الرجل يتصدق على ولده وقد أدركوا : إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث) (٦) ومثله خبر عبيد بن زرارة (٧) وغيرهما مما قد تقدم في كتاب الوقف ، والاستدلال مبني على أعمية الصدقة الواردة في النصوص من الوقف والصدقة ، ولما دل على اشتراط القبض في الهبة كما سيأتي ، والصدقة هي هبة مع زيادة نية القربة ، فالدليل الثاني متين وإن كان في ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الصدقة حديث ١.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الصدقة حديث ٢ و ٤.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب الصدقة حديث ٢ و ٦.
(٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات حديث ١ و ٥.