فك ملك في كثير من موارده (١) ، ولا أثر لعبارة الغير فيه ، وتوقف المصنف في الدروس ، لأنه نسب عدم الصحة إلى قول ولم يفت بشيء ، وكذا في التذكرة. وذهب جماعة إلى المنع هنا ، ولو اعتبرنا فيه التقرب قوى المنع ، لعدم صحة التقرب بملك الغير.
(ووقف المشاع جائز كالمقسوم (٢) ، لحصول الغاية المطلوبة من الوقف وهو تحبيس الأصل وإطلاق الثمرة به ، وقبضه كقبض المبيع في توقفه على إذن المالك والشريك عند المصنف مطلقا (٣) ، والأقوى أن ذلك في المنقول ، وغيره لا يتوقف على إذن الشريك ، لعدم استلزام التخلية التصرف في ملك الغير (٤).
(وشرط الواقف الكمال) بالبلوغ والعقل (٥) والاختيار (٦) ورفع الحجر (٧) ،
______________________________________________________
(١) كالوقف على الجهات العامة التي ينتقل الوقف فيها إلى الله تعالى ، وأما الوقف الخاص فإنه تمليك الموقوف عليه المنفعة مع تحبيس الأصل عليه ولذا اشترط فيه القبول.
(٢) يصح وقف المشاع بلا خلاف فيه بيننا ـ كما في الجواهر ـ لإطلاق دليل اعتبار الوقف ، وخالف الشيباني من العامة لعدم إمكان قبضه ، وهو ضعيف ، لأن قبضه هنا كقبضه في البيع ، وعليه فقبضه متوقف على إذن الشريك إن كان منقولا ، وقبضه متوقف على التخلية فقط إن لم يكن كذلك ، وسيأتي في باب البيع تحقيق معنى القبض للمنقول وغيره.
(٣) منقولا أو لا.
(٤) بعد كون قبض غير المنقول بالتخلية فقط.
(٥) لسلب عبارة الصبي والمجنون ، كما تقدم في أكثر من مورد دليله ، مع أنه سيأتي مفصلا في البيع وغيره ، نعم وقع الخلاف في وقف من بلغ عشرا مميزا فمقتضى الأصل عدم الجواز وهذا ما ذهب إليه المشهور ، وعن المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية وابن البراج في المهذب البارع جواز وقفه ، بل نسبه في جامع المقاصد إلى المشهور لخبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (إذا أتي على الغلام عشر سنين فإنه يجوز في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز) (١) ، وقد رميت بالشذوذ كما في المالك.
(٦) لسلب عبارة المكره.
(٧) لأن المحجور عليه لسفه أو فلس لا يجوز له التصرف المالي كما سيأتي في باب الحجر.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الوقوف والصدقات حديث ١.