وأما الأول (١) فهو أحد القولين ، وظاهر الأكثر ، لأصالة عدم الاشتراط ،
______________________________________________________
ـ من قريب ولا بعيد) (١) وصحيحه الآخر قال (أوصى أبو الحسن عليهالسلام بهذه الصدقة : هذا ما تصدق به موسى بن جعفر عليهماالسلام ، تصدق بأرضه في مكان كذا وكذا كلها ، وحد الأرض كذا وكذا ، تصدق بها كلها ونخلها وأرضها وقناتها وماءها وأرحابها ـ أرجاءها ـ وحقوقها وشربها من الماء ، وكل حق حولها ـ إلى أن قال ـ تصدق موسى بن جعفر بصدقته هذه وهو صحيح صدقة حبسا بتا بتلا مبتوتة لا رجعة فيها ولا ردّ ابتغاء وجه الله والدار الآخرة ، لا يحلّ لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيعها ولا يبتاعها ولا يهبها ولا ينحلها ولا يغيّر شيئا مما وصفته عليها حتى يرث الأرض ومن عليها) (٢) ولصحيح جميل (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يتصدق على بعض ولده بصدقة وهم صغار ، أله أن يرجع فيها؟ قال : لا ، الصدقة لله تعالى) (٣) ، وخبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا ، قال : إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث ، فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز ، لأن الوالد هو الذي يلي أمره وقال : لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله) (٤) ، وقد أريد من الصدقة الوقف في هذين الخبرين بالاتفاق ، وهما صريحان في اشتراط القربة في الوقف ، وقال الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في كتابه القيم (تحرير المجلة) : (الكتاب الخامس في الوقف ، وقد جرت عادة الفقهاء على التعبير عن هذا العمل الخيري بهذا العنوان الذي لم يرد التعبير به في الكتاب الكريم أصلا ، ولا في السنة والحديث إلا نادرا ، وإنما التعبير الشائع عنه في السنة وأحاديث الأئمة سلام الله عليهم هو الصدقة والصدقة الجارية ، وفي أوقاف أمير المؤمنين والزهراء سلام الله عليهم هذا ما تصدق به علي وفاطمة) انتهى.
ثم قد ورد لفظ (بتا بتلا) ، والبت هو القطع قال في مجمع البحرين : (وصدقة بتة بتلة ، أي مقطوعة عن صاحبها لا رجعة له فيها) وقال في لسان العرب : (صدقة بتة بتلة ، إذ قطعها المتصدق بها من ماله ، فهي بائنة من صاحبها ، قد انقطعت منه).
نعم قد ورد في بعض الأخبار كخبر ربعي من عبد الله المتضمن لوقف أمير المؤمنين عليهالسلام داره في بني زريق لخالاته وقد تقدم ، وهو مجرد عن ذكر القربة لكنه لا يصلح دليلا لأنه ليس في مقام البيان من هذه الجهة.
(١) أي القبول فعن الأكثر عدم اشتراطه ، إذ ليس في النصوص ما يدل عليه خصوصا ما ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الوقوف والصدقات حديث ٥.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب الوقوف والصدقات حديث ٢ و ٥.