نسب ذلك إلى الشيعة أن هذا الرجل الملعون كان منهم أولا ، وصنف كتابا سمّاه كتاب التكليف وذكر فيه هذه المسألة ثم غلا ، وظهر منه مقالات منكرة فتبرأت الشيعة منه ، وخرج فيه توقيعات كثيرة من الناحية المقدسة على يد أبي القاسم بن روح وكيل الناحية ، فأخذه السلطان وقتله ، فمن رأى هذا الكتاب وهو على أساليب الشيعة وأصولهم توهم أنه منهم وهم بريئون منه ، وذكر الشيخ المفيد رحمهالله أنه ليس في الكتاب ما يخالف سوى هذه المسألة.
الفصل الثاني
(في تفصيل الحقوق) بالنسبة إلى الشهود. وهي على ما ذكره في الكتاب خمسة أقسام (١). (فمنها : ما يثبت بأربعة رجال ، وهو الزنا واللواط والسحق (٢) ،
______________________________________________________
ـ بصير ، وقد ورد فيه الرواية عن سماعة وعن إسماعيل بن زياد وعن أبي الصباح وعن محمد بن سماعة وعن الفضيل وعن محمد بن مسلم عن أحدهما وعن منصور بن حازم وعن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن إلى غير ذلك مما يشهد أنه ليس من أسلوب الإمام ولا من كلامه.
وقد ذهب صاحب رياض العلماء إلى أن الفقه المنسوب هو كتاب الشرائع لوالد الصدوق الذي كانت العلماء تعتمد عليه عند إعواز النصوص ، وكذا احتمله السيد حسين القزويني في كتابه شرح الشرائع على ما قيل ، ولم يؤتى بدليل على هذا القول فالمتعين هو الأول ، ومع ذلك أوردنا بعض أخباره فيما تقدم وما سيأتي اعتمادا على خبر الشيخ في الغيبة المتقدم نقلا عن أبي القاسم بن روح رضياللهعنه أنه موافق لما روي عن الأئمة عليهمالسلام إلا في موضعين أو ثلاثة ، والله الهادي للصواب.
(١) أما غيره فقد قسّم الحقوق إلى قسمين : حق الله وحق الآدمي ، وحق الله لا يثبت بشهادة النساء منفردات ولو كثرن ولا منضمات إلا في الزنا كما سيأتي ، ولا يثبت حق الله بشاهد وامرأتين ولا بشاهد ويمين.
وأما حق الآدمي فمنه ما يثبت بشاهدين كالطلاق والخلع والوكالة وغيره ، ومنه ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وشاهد ويمين كالديون ، ومنه ما يثبت بالرجال والنساء منفردات أو منضمات وهو الولادة والاستهلال ، وأما تفصيل ذلك مع دليله فسيأتي إنشاء الله تعالى.
(٢) بلا خلاف ولا إشكال لقوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ ـ