(وفي جز المرأة شعرها في المصاب كفارة ظهار) (١) على ما اختاره هنا ، وقبله العلامة في بعض كتبه وابن إدريس ، ولم نقف على المأخذ ، (وقيل) : كبيرة (مخيّرة) ذهب إليه الشيخ في النهاية ، استنادا إلى رواية ضعيفة ، وفي الدروس نسب القول الثاني إلى الشيخ ولم يذكر الأول.
والأقوى عدم الكفارة مطلقا (٢) ، لأصالة البراءة. نعم يستحب لصلاحية الرواية لأدلة السنن ، ولا فرق في المصاب بين القريب وغيره للإطلاق (٣).
وهل يفرّق بين الكل والبعض (٤) : ظاهر الرواية اعتبار الكل ، لإفادة الجمع
______________________________________________________
(١) كما عن سلار والحلبي وابن إدريس ، وليس له مستند إلا دعوى الاجماع ، وقيل : كما عن المراسم والوسيلة والجامع والنافع والمقنعة والنهاية أنها كفارة شهر رمضان لخبر خالد بن سدير (سألت أبي عبد الله عليهالسلام عن رجل شق ثوبه ـ إلى أن قال ـ وإذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ، ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، وفي الخدش إذ أدميت ، وفي النتف كفارة حنث يمين ، ولا شيء في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة ، ولقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي عليهالسلام ، وعلى مثله تلطم الخدود وتشقّ الجيوب) (١) ، وخالد بن سدير لم يوثق ، وفي سند الخبر محمد بن عيسى وهو ضعيف ، بل قال الصدوق : إن كتابه موضوع ، لذا ذهب المحقق والفخر وثاني الشهيدين إلى أنها تأثم ولا كفارة عليها للأصل بعد استضعاف الخبر ، وفيه : إن الأصحاب قاطبة قد عملوا بالخبر بالنسبة لصدره كما سيأتي ، وبالنسبة لحكم النتف فالسند منجبر ولا داعي للتشكيك.
(٢) لا مرتبة ولا مخيّرة.
(٣) أي اطلاق الخبر المتقدم.
(٤) جزم الشارح في المسالك والروضة اعتبار الكل ، لأن الخبر قد اشتمل على (جز الشعر) وهو جمع معرف ، وعلى (جزت شعرها) وهو مضاف ، والجمع المعرف والمضاف يفيد العموم.
وفيه : إنه منصرف إلى المتعارف الذي يتحقق في البعض بل اعتبار جز الكل نادر فلا يمكن حمل الخبر على الفرد النادر ، ولذا اكتفى بالبعض صاحب الجواهر وسيد الرياض وقبلهما الشهيد في الدروس.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الكفارات حديث ١.