.................................................................................................
______________________________________________________
ـ رؤية الهلال فلا) (١).
وعن الشيخ وابن زهرة وجماعة من القدماء اختصاص ذلك بالدين فقط للأخبار.
منها : خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الرجل يكون له عند الرجل الحق وله شاهد واحد فقال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق ، وذلك في الدين) (٢) وخبر حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام (كان علي عليهالسلام يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي) (٣) وخبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام (كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ، ولم يجز في الهلال إلا شاهدي عدل) (٤) ، وخبر القاسم بن سليمان عن أبي عبد الله عليهالسلام (قضى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده) (٥) ، ومقتضى الجمع بين الأخبار يقتضي اختصاص ذلك بالدين.
وعلى المشهور لم يعمل بهذه الأخبار إما للاعراض عنها وإما لأنها غير صالحة للتقييد لأنها بصدد بيان فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في الدين ولا تدل على أنه لا يجوز ذلك في غير الدين.
وفيه : كثرتها مع العمل بها من جماعة من القدماء يوجب التمسك بها هذا من جهة ومن جهة أخرى فهي صريحة في التقييد ، ومن جهة ثالثة فصحيح محمد بن مسلم المتقدم مطلق غير ظاهر في حقوق الناس المالية ، إذ حمله على هذه الحقوق المالية فقط من دون مستند ولذا ذهب صاحب الكفاية ومال إليه في الجواهر من باب التمسك بها إلى كل حقوق الناس سواء كانت مالية أو لا كعيوب النساء والوكالة والعتق والرجعة والطلاق والخلع والتدبير والنسب وغير ذلك ممّا لا يختص بخصوص المال ، بالإضافة إلى أن المشهور غير متفق في تحديد الحقوق المالية ، بل كلامهم في غاية التشويش ، بل يختلف كلام الشخص الواحد في كتابين بل في كتاب واحد في ضابطة الحقوق المالية ومصاديقها ، فالأقوى اختصاص ذلك بالدين فقط.
وأما شهادة امرأتين وشاهد فلا يثبت بهما شيء من حقوق الله سبحانه الموجبة للحد ، وأما حقوق الآدميين فإن كان كالطلاق والخلع والوكالة والوصية إليه والنسب ورؤية الاهلة فلا خلاف في عدم القبول إلا من الشيخ وابن الجنيد في الطلاق والنسب والخلع ، وأما في العتق والنكاح والقصاص ففيه خلاف ، وأما إذا كانت حقوق الآدميين من قبيل الدين والقرض والغصب والبيع والصرف والسلم والصلح والإجارة والوصية له والجناية التي ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب كيفية الحكم حديث ١٢ و ٥ و ٣ و ١ و ١٠.