(المختار) وهو الذي لا يضطر إلى لبسه لبرد وغيره (بينه) أي بين أن يصلّي فيه صلاة تامة الأفعال (وبين الصلاة عاريا فيومئ للركوع والسجود) كغيره من العراة قائما (١) مع أمن المطّلع ، وجالسا مع عدمه.
والأفضل الصلاة فيه (٢) مراعاة للتمامية (٣) ، وتقديما لفوات الوصف (٤) على
______________________________________________________
إيماء) (١) ، وموثّق سماعة : (سألته عن الرجل يكون في فلاة من الأرض وليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال : يتيمم ويصلي عريانا قاعدا يومئ إيماء) (٢) ، وفي موثقه الآخر مثله إلا أن فيه : (ويصلي عريانا قائما يومئ إيماء) (٣).
وعن الشهيد في البيان وسيد المدارك وصاحب المعالم وكشف اللثام وجوب الصلاة في الثوب النجس لصحيح الحلبي : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره ، قال عليهالسلام : يصلي فيه فإذا وجد الماء غسله) (٤) ، وصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام : (سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم ، يصلي فيه أو يصلي عريانا؟ قال عليهالسلام : إن وجد ماء غسله وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا) (٥) ، وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سألته عن الرجل يجنب في الثوب وليس معه غيره ولا يقدر على غسله ، قال : يصلي فيه) (٦) ونحوها غيرها.
وذهب المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى والمختلف والشهيد في الدروس والذكرى والمحقق الثاني في جامعه وغيرهم إلى التخيير جمعا بين النصوص ، وفيه : إنه جمع بلا شاهد هذا فضلا عن أن صحيح ابن جعفر المتقدم صريح بنفي الصلاة عاريا فلا بد من العمل بأخبار الصلاة بالنجس لأنها أكثر عددا وأصح سندا.
(١) للجمع بين موثقي سماعة بحمل القيام على صورة الأمن من الناظر وحمل موثق القعود على صورة عدم الأمن من الناظر.
(٢) في النجس.
(٣) أي تمامية أفعال الصلاة وهذا هو وجه الأفضلية ، وقد عرفت التعين لترجيح نصوصه على الطائفة الأخرى.
(٤) وهو وصف الطهارة في الساتر.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب النجاسات حديث ٤.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب النجاسات حديث ١ و ٣.
(٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب النجاسات حديث ١ و ٥ و ٦.