كالسكران (١) مع القصد والاختيار ، وعدم الحاجة (٢). وربما دخل فيه (٣) المغمى عليه فإن الأشهر عدم القضاء عليه (٤) ، وإن كان بتناول الغذاء المؤدّي إليه ، مع
______________________________________________________
(١) لعموم ما دل على وجوب القضاء.
(٢) بل حتى مع الضرورة والإكراه.
(٣) في المجنون.
(٤) لجملة من الأخبار ، منها : صحيح أيوب بن نوح : (كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليهالسلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب عليهالسلام : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة) (١).
وخبر موسى بن بكر : (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يغمى عليه يوما أو يومين أو الثلاثة أو الأربعة أو أكثر من ذلك ، كم يقضي من صلاته؟ قال : ألا أخبرك بما يجمع لك هذه الأشياء؟ كلما غلب الله عليه من أمر فالله أعذر لعبده) (٢).
وزاد فيه غيره : (إن أبا عبد الله عليهالسلام قال : هذا من الأبواب التي يفتح كل باب منها ألف باب) (٣).
وخبر حفص البختريّ عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سمعته يقول في المغمى عليه : ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر) ٤.
وفي قبال هذه الطائفة أخبار تدل على وجوب القضاء كصحيح رفاعة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سألته عن المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة؟ قال : يقضيها كلها ، إن أمر الصلاة شديد) (٥) وعن الصدوق في المقنع العمل بها ، ولكن الجمع العرفي حملها على الاستحباب ويدل عليه خبر أبي كهمس : (سمعت أبا عبد الله عليهالسلام وقد سئل عن المغمى عليه أيقضي ما تركه من الصلاة؟ فقال : أما أنا وولدي وأهلي فنفعل ذلك) (٦) وخبر منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سأله عن المغمى عليه شهرا أو أربعين ليلة فقال : إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي أن تقضي كلما فاتك) (٧).
وأدلة عدم وجوب القضاء على المغمى ظاهرة في كونه معذورا بالإغماء ، فلو كان إغماؤه باختياره فيجب عليه القضاء حينئذ لعدم العذر فيندرج تحت إطلاق ما دل على وجوب ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب قضاء الصلوات حديث ٢ و ٨.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب قضاء الصلوات حديث ٩ و ١٣.
(٥) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب قضاء الصلوات حديث ٤.
(٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب قضاء الصلوات حديث ١٢ و ١٣.