قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الزبدة الفقهيّة [ ج ٢ ]

271/552
*

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار) (١) وهو بالإضافة إلى عدم حجيته لا يقاوم النصوص الكثيرة الدالة على أن الزوال أول وقت الجمعة.

وأما آخر وقتها فقد اختلف فيه فعن الأكثر بل قيل هو المشهور إلى أن يصير ظل كل شي‌ء مثله وتدل عليه النصوص منها : خبر إسماعيل بن عبد الخالق : (سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن وقت الصلاة فجعل لكل صلاة وقتين إلا الجمعة في السفر والحضر فإنه قال : وقتها إذا زالت الشمس ، وهي في ما سوى الجمعة لكل صلاة وقتان ، وقال :وإياك أن تصلي قبل الزوال فو الله ما أبالي بعد العصر صليتها أو قبل الزوال) (٢) وقد تقدم أن لكل صلاة وقتان وقت فضيلة ووقت إجزاء وبما أن وقت فضيلة الظهر إلى المثل ووقت إجزائها إلى المثلين مع الحكم أن الجمعة لها وقت واحد فيستكشف أن وقتها هو وقت فضيلة الظهر في غيرها وهو الزمن الممتد إلى المثل ، وأن وقت العصر يوم الجمعة يبتدئ من المثل إلى الغروب وهو وقت إجزاء الظهر في غيرها فلذا ورد في خبر ربعي وفضيل المتقدم : (ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها).

وعن المجلسيين أن وقتها ممتد إلى أن يبلغ الظل قدمين بناء على أن وقتها هو وقت فضيلة الظهر في غيرها ، مع أن فضيلة الظهر تمتد إلى القدمين ، وقد تقدم في المواقيت أن القدمين هما ذراع وأن الشاخص المتعارف عندهم لمعرفة الزوال كان ذراعا فلو كان اعتبار المثلية هو وقت الفضيلة فلا يفرق الحال بين المثل والقدمين.

وعن ابن زهرة وأبي الصلاح أن وقتها ممتد بمقدار ما يسع الأذان والخطبتين وصلاة الجمعة وهذا ما يستغرق ساعة تقريبا ولذا نسب إلى الجعفي أن وقتها ممتد ساعة بعد الزوال ويدل على هذا القول خبر زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : (أول وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة تحافظ عليها ، فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : لا يسأل الله (عزوجل) عبد فيها خيرا إلا أعطاه الله) (٣) ، وخبر عبد الأعلى بن أعين عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (إن من الأشياء أشياء مضيقة ليس تجري إلا على وجه واحد ، منها وقت الجمعة ليس لوقتها إلا وقت واحد حين تزول الشمس) (٤) ، وخبر زرارة عن أبي جعفر ـ

__________________

(١) صحيح مسلم ج ٣ ص ٩.

(٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب صلاة الجمعة حديث ١٨.

(٣) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب صلاة الجمعة حديث ١٩.

(٤) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب صلاة الجمعة حديث ٢١.