واحد معقّبا ، فلو لم يبق منها أحد كذلك وإن لم يتفرق بالأبدان لم يسقطا عن الثانية ، وكذا يسقطان عن المنفرد بطريق أولى (١) ، ولو كان السابق منفردا لم يسقطا عن الثانية مطلقا (٢).
ويشترط اتحاد الصلاتين (٣) ، أو الوقت والمكان عرفا (٤) ، وفي اشتراط كونه مسجدا وجهان (٥) ، وظاهر الإطلاق (٦) عدم الاشتراط (٧) وهو الذي اختاره المصنّف في الذكرى ، ويظهر من فحوى الأخبار أن الحكمة في ذلك مراعاة جانب الإمام السابق في عدم تصوير الثانية بصورة الجماعة ومزاياها ، ولا يشترط العلم بأذان الأولى وإقامتها ، بل عدم العلم بإهمالها لهما (٨) مع احتمال السقوط عن الثانية مطلقا (٩)
______________________________________________________
(١) وجه الأولوية أن الأذان والإقامة في الجماعة آكد منهما في المنفرد ومع ذلك يسقطان في الجماعة فسقوطهما عن المنفرد أولى فضلا عن الأخبار المصرّحة بذلك كخبر أبي بصير المتقدم.
(٢) منفردا أو جماعة اقتصارا في الرخصة على مورد النص.
(٣) كما عن الشيخ في المبسوط وإطلاق الأخبار يقتضي العدم فلو كانت الجماعة الأولى قد صلت الظهر وأتت الجماعة الثانية تريد صلاة العصر لاندرجوا تحت خبر أبي بصير المتقدم ، نعم في خبر أبي علي ذكر الفجر ولكن لم يكن على نحو الاشتراط حتى يثبت اشتراط اتحاد الصلاتين.
(٤) أما اشتراط الوقت فهو لا يزيد عن اشتراط اتحاد الصلاتين وقد عرفت ما فيه ، وأما اشتراط المكان فواضح اقتصارا في الرخصة على موضع النص وهو وحدة المسجد بين الصلاتين.
(٥) بل قولان وقد تقدم الكلام في ذلك.
(٦) أي إطلاق الأخبار.
(٧) وهو صحيح في اتحاد الصلاتين والوقت وأما في المكان والمسجد فلا بدّ من الاشتراط كما سمعت ، بل الحكمة هي مراعاة جانب الإمام الراتب ولذا ورد في ذيل خبر أبي علي المتقدم عن الجماعة الثانية (يقومون في ناحية المسجد ولا يبدو. يبدر. بهم إمام) وهذا كاشف عن عدم تصوير الصلاة الثانية بصورة الجماعة لجانب الإمام الراتب.
(٨) أي بإهمال الجماعة الأولى للأذان والإقامة حملا لفعل المسلم على الصحيح بمعنى الكامل ثوابا.
(٩) حتى مع العلم بإهمال الأولى لهما.